لفظ «خادش» يكلف خليجياً 20 ألف درهم
قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام خليجي أن يؤدي إلى آخر من جنسيته نفسها 15 ألف درهم تعويضاً له عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقه جراء سبّه بلفظ خادش، وألزمته الرسوم والمصروفات.
وفي التفاصيل، أفاد المدعي بأنه أثناء وجوده أمام منزله، ضربه المدعى عليه على كتفه وتولى لكمه وسبّه بلفظ خادش دون أي سبب، ما دفعه لتقديم بلاغ ضده، أسفر عن دعوى جزائية، قضت فيها محكمة الجنح بإدانة المدعى عليه وتغريمه 5000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه.
وأوضح المدعي في الدعوى أنه نظراً لما لحق من ضرر يطالب بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له التعويض عما لحق من ضرر مادي وأدبي ونفسي، بما قدره 30 ألف درهم، وإلزامه سداد الرسوم والمصروفات.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن المدعى عليه سبقت إدانته من محكمة الجزاء من أجل اعتدائه على السلامة الجسدية للمدعي وسبّه، وهو ما أقر به المدعى عليه في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، واقتنعت المحكمة بإدانته عما أسند إليه، وأصبح حكم الإدانة الصادر باتاً بعد تنفيذه من المدعى عليه، والمحكمة المدنية تكون ملزمة حجية الحكم الجزائي فيما فصل فيه.
وأضافت أنه من المقرر قضاءً أن الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، لافتاً إلى أنها ترى أن الضرر الأدبي الذي لحق المدعي جراء سبه من المدعى عليه وضربه سبب له إهانة وتحقيراً ومساساً، باعتباره وشرفه، وهو ضرر نشأ مباشرة عن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه المدعى عليه.
وأوضحت أنها ترى تقدير التعويض عما لحق المدعي من ضرر مادي وأدبي بقيمة 15 ألف درهم، وتلزم المدعى عليه أداءه للمدعي تعويضاً له عن الضرر الأدبي والمادي والرسوم والمصروفات.