رجل يطالب مطلقته بنصف مليون درهم تعويضاً عن التشهير به
اتهم رجل مطلقته بالتشهير به، وإصابته في شرفه واعتباره، وطالبها بـ500 ألف درهم تعويضاً، ورفضت محكمة العين الابتدائية الدعوى، مؤكدة أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته، طالب بإلزامها أن تؤدي له 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته في شرفه واعتباره ومركزه القانوني بين معارفه، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى قيام مطلقته بفتح بلاغ ضده في مركز الشرطة، واتهامه بالاعتداء عليها وعلى أبنائها وتم حفظ القضية، بالإضافة إلى قيامها بأخذ تقرير طبي خاص به، واستخدامه ضده في قضايا عدة، لتشويه صورته بأنه مريض نفسياً.
وأشار المدعي إلى رفع مطلقته دعوى بطلان طلاق، وادعت أنه يعاني اضطراباً ذهنياً، ويمر بانتكاسة مرضية، وغير مدرك أقواله وأفعاله، وتم رفض الدعوى، كما تم عرضه في الاستئناف على لجنة طبية، أكدت في تقريرها أنه شخص طبيعي، ولم تتم ملاحظة وجود مشكلة، وترتب على ذلك إصابته بأضرار عدة، نتيجة ما قامت به المدعى عليها في استمرارها برفع الدعاوى ضده من دون وجه حق، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى، مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما أرفق حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية «الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر»، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي استند في دعواه بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، إلى قيام المدعى عليها بالتشهير به في دعاوى أقامتها ضده والتي تم الحكم فيها لمصلحته.
وأكدت المحكمة أن البين من مطالعة المستندات، ومنها التقارير الطبية الخاصة بالمدعي، أنها تضمنت تقريراً طبياً يفيد حالة المدعي الصحية، وهو ذاته الذي تستند إليه المدعى عليها في دفاعها، ومن ثم لم يثبت للمحكمة وجود تجاوز من المدعى عليها، وبالتالي ينتفي الخطأ الموجب للتعويض في حق المدعى عليها، ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه بقية أركان المسؤولية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.