رجل يقاضي امرأتين دخلتا منزله دون إرادته
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأتين بأن تؤديا لرجل 29 ألف درهم استكمالاً للتعويض المؤقت البالغ 1000 درهم، وذلك لدخولهما مسكنه على غير إرادته.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى ضد امرأتين طالب بإلزامهما بأن تؤديا له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليهما دخلتا منزله خلافاً لإرادته، وتمت إدانتهما بتهمة دخول منزله والاعتداء على من به، وعاقبتهما بتغريم كل واحدة منهما 3000 درهم، فيما قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة جوابية طلب فيها ضم الدعوى «مدني بسيط» للارتباط ولوحدة الموضوع والسبب كذلك رفض الدعوى وقدم مستندات.
ورفضت المحكمة في حيثيات الحكم طلب المدعى عليهما بضم الدعوى «مدني بسيط»، مشيرة إلى أن موضوع الدعوى التعويض عن الاعتداء من قبل المدعى عليهما، أما في الدعوى الماثلة فإن سبب التعويض هو دخول مسكن المدعي خلافاً لإرادته، ومن ثم لا ترى المحكمة مبرراً للضم.
وعن موضوع الدعوى، أوضحت المحكمة، أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليهما دخول منزل المدعي خلافاً لإرادته، وأدينتا بموجب الخطأ ذاته الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى توافر عناصر المسؤولية التقصيرية حيث أن خطأ المدعى عليهما ثابت بموجب الحكم الجزائي، وقد لحق بالمدعي أضرار مادية تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات والاعتداء على حرمة مسكنه وخصوصيته وأصابه شعور بالحزن والأسى، وعليه يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة بما لها من سلطة في ذلك استكمالاً للتعويض المؤقت المقضي به بتعويض نهائي 30 ألف درهم بعد خصم 1000 درهم تعويض مؤقت وهو كاف لجبر ما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية تلتزم المدعى عليهما بأدائه للمدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعي مبلغ 29 ألف درهم استكمالاً للتعويض الجزائي مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات.