فصل التيار الكهربائي عن مسكن الزوجية
امرأة تتهم زوجها بتعريض حياتها ورضيعها للخطر
اتهمت امرأة زوجها بعدم الإنفاق عليها وطفلهما الرضيع، وتعريض حياتهما للخطر، نتيجة فصل التيار الكهربائي عن مسكن الزوجية، وطالبت بإلزامه تعويض 15 ألف درهم، فيما قضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى، لعدم تقديم ما يفيد بأن المدعية اتبعت النظام الإجرائي السليم، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية توسع في حفظ حقوق الزوجة والأبناء، وكفل لها حق المطالبة بالنفقة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق، كما شرع لها حق اللجوء لنظام الأوامر للحصول على النفقة المستعجلة، وأن المسكن من مشتملات النفقة حسب ما قرره القانون.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد زوجها، طالبت بالحكم بإلزامه أن يؤدي لها 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها تزوجت المدعى عليه، ورزقت منه بطفل (8 أشهر)، وتعمد الزوج الإضرار بها بعدم سداد فواتير الكهرباء عن مسكن الزوجية، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المنزل، ولجأت إلى الحصول على أمر على عريضة بإلزامه سداد فاتورة الماء والكهرباء، وبذلك أرغم على سدادها.
وأشارت المدعية إلى أن التيار الكهربائي انقطع مرة أخرى، وعند مراجعة الشركة تبين أنه قام بإنهاء عقد الإيجار مع المالك، وحصل على براءة ذمة عن الماء والكهرباء مع قطع التيار الكهربائي، ما اضطرها إلى الانتقال إلى فندق لتعيش فيه هي وولدها، وتحملت كلفة عالية لقاء استئجار غرفة فندقية، فضلاً عن امتناعه المستمر عن الإنفاق عليها وطفلهما، فيما قدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً في نظر الدعوى الماثلة، واختصاص محاكم الأحوال الشخصية وطلب رفض الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية أقامت دعواها ضد الزوج لمطالبته بالتعويض، نتيجة امتناعه عن الإنفاق عليها وولدها، بالإضافة إلى تعريض حياتها وحياة ابنها للخطر نتيجة فصل التيار الكهربائي عن مسكن الزوجية، فضلاً عن الخسائر المادية التي لحقت بها لقاء استئجار غرفة فندقية مع صغيرها، وكان مناط إجابة المدعية لطلبها يتطلب أولاً توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، والإضرار بالمدعية، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى.
وأكدت المحكمة أن المدعية أقامت دعواها للمطالبة بالتعويض، دون أن تقدم ما يفيد بأنها اتبعت النظام الإجرائي السليم الذي ينص عليه القانون في تقديم مثل تلك الطلبات، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ حقها وحق ابنها، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعية، لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي بقية أركان المسؤولية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات.
الزوجة لم تتبع النظام الإجرائي السليم في رفع الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news