172 ألف درهم تعويضاً لموظف
قررت شركة فصل موظف توقف عن العمل دون إنذار بسبب تأخر صرف راتبه، فرفع دعوى عمالية للمطالبة بحقوقه، فيما قضت محكمة أبوظبي العمالية - ابتدائي، بإلزام الشركة بأن تؤدي له 172 ألفاً و140 درهماً.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى طالب فيها بإلزام شركة بأن تؤدي له راتب سبعة أشهر متأخرة، وبدل إجازة سنوية عن آخر مدة 64 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل شهر إنذار، وثلاثة أشهر بدل فصل تعسفي و5000 درهم بدل ساعات عمل، و1500 درهم مصاريف، بالإضافة إلى تذاكر سفر له ولأسرته أو قيمتها، مع إلزامها بأن تؤدي له شهادة خبرة، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، والرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيراً إلى أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها في نوفمبر2017 بعقد غير محدد المدة براتب إجمالي قدره 17 ألف درهم والأساسي 7800 درهم، وترك العمل لعدم سداد الأجور.
فيما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت في ما زاد على مكافأة نهاية الخدمة، وشهادة الخبرة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له ولو لم يسند إليه عمل»، مشيرة إلى أن البين من الأوراق عدم وفاء المدعى عليها بأجر ستة أشهر من الأجور المطالب بها، وأن المدعي يستحق أجوراً عن الفترة المطالب بها بإجمالي مبلغ 102 ألف درهم، كما يستحق بدل إجازة بمبلغ 14 ألفاً و300 درهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل تحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، لافتة إلى أن مدة خدمة المدعي تبلغ أربع سنوات ويستحق عنها المدعي مبلغ 21 ألفاً و840 درهماً، فيما رفضت المحكمة الطلب الخاص ببدل الإنذار، مشيرة إلى أن المدعي هو من أنهى علاقة العمل بتركه العمل لعدم سداد الأجور متحللاً من واجب الإنذار.
وعن طلب بدل الفصل التعسفي لفتت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعي تم إقالته من قبل المدعى عليها، لذا يستحق بدل بقيمة راتب شهرين، وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 172 ألفاً و140 درهماً وتذكرة عودة للجهة التي استقدم منها على الدرجة السياحية ما لم يلتحق بصاحب عمل آخر، وشهادة خبرة والفائدة بواقع 3% سنوياً، وتحسب هذه النسبة على أساس أصل المبلغ المقضي به اعتباراً من رفع الدعوى وحتى السداد، وذلك كله بما لا يجاوز أصل الدين، وتحسب هذه النسبة عن الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم باتاً بما لا يجاوز أصل الدين.