"الاستئناف" أيدت الحكم.. رسالة "عنصرية" تكلف شاباً 100 ألف درهم
أيدت محكمة الاستئناف، حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قضى بإلزام شاب بأن يؤدي إلى رجل مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي اصابته نتيجة إرساله رسائل تحتوي على ألفاظ سب وقذف للمدعي وزوجته وتُعد شكل من أشكال التمييز على أساس العرق واللون، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المحكوم ضده.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل دعوى قضائية ضد شاب مقيم، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 400 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بمعايرته بلونه وعرقه كما قام بسب وقذف ورمي زوجته عن طريق الرسائل الهاتفية وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم مائة ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المعنوية التي أصابته، والزمته بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، مشيرة إلى أنها أسست حكمها على أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه تم إحالته للمحاكمة الجزائية بعدة تهم منها تهمة إحداث شكل من أشكال التمييز على أساس العرق واللون وذلك بأن عاير المجني عليه (المدعي) بعرقه ولونه بإحدى طرق التعبير بأن أرسل إليه الرسائل النصية المبينة بالتحقيقات التي تحمل عبارات التمييز المشار إليها وكذلك تمت إحالته عن تهمة رمي المجني عليه ( المدعي ) بألفاظ السب المبينة بالأوراق والتي تمس عرضه وتخدش سمعة عائلته وقد تمت إدانته عن هذه التهم وتم تأييد الإدانة.
وأشارت المحكمة إلى أن البين من أوراق الدعوى، أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، وقد ترتب على ذلك الفعل أضرار معنوية لحقت بالمدعي تمثلت فيما أصابه من حزن وحسره بسبب ما قام به المدعى عليه.
ورفضت المحكمة طلب المدعي، التعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل على أن المدعي لحق به أضرار مادية.
ولم يرتض المدعي عليه هذا القضاء فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله، ناعياً على الحكم المستأنف، الاخلال بحق الدفاع مما أصابه الضرر من جراء الحكم حيث انه ليس بقصد الإساءة بالمستأنف ضده وأن القيمة الخاصة بالتعويض مبالغ فيها وأن المستأنف لديه ظروف ماديه متعسرة وأن المستأنف ضده لم يصبه أي أضرار من جراء خطأ المستأنف.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن على الحكم المستأنف من عدم مناسبة المبلغ المقضي به لما أصاب المستأنف ضده من اضرار وعدم توافر الضرر المستوجب للتعويض في غير محله، لكون الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية – وهو لا يمثل خسارة مالية – ولا يقصد بالتعويض عنه محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ انه نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه مشيرة إلى أن المبلغ المقضي به كتعويض للمستأنف ضده مناسب لما أصابه من ضرر نفسي نتج عما قام به المستأنف من معايرته بعرقة ولونه وإرسال عبارات التمييز العنصري له وتجد معه المحكمة ان المبلغ المقضي به مناسب لجبر الاضرار المعنوية التي أصابت المستأنف ضدة وهو الامر الذى يكون معه استدلال محكمه أول درجة صحيحا وتشاطرها هذه المحكمة فيما انتهت إليه وتؤيد حكمها، وحكمت المحكمة بغرفة المشورة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.