المتهم وجّه عبارات السبّ للمجني عليه في رسالة نصيّة. أرشيفية

100 ألف درهم تعويضاً عن رسائل تحتوي ألفاظ سبّ «عرقية»

أيدت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قضى بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته نتيجة إرساله رسائل تحتوي على ألفاظ سبّ وقذف للمدعي وزوجته، وتُعدّ شكلاً من أشكال التمييز على أساس العرق، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المحكوم ضده.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل دعوى قضائية ضد شاب مقيم، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 400 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليه عايره بلونه وعرقه، كما سب وقذف ورمى زوجته عن طريق الرسائل الهاتفية، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته، مشيرة إلى أنها أسست حكمها على أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه أحيل للمحاكمة الجزائية بتهم عدة، منها «إحداث شكل من أشكال التمييز على أساس العرق واللون»، وذلك بأن عايره المجني عليه (المدعي) بعرقه ولونه، بأن أرسل إليه رسائل نصية تحمل عبارات المعايرة.

كما تمت إحالته عن تهمة رمي المجني عليه (المدعي) بألفاظ السب المبينة بالأوراق، التي تمس عرضه وتخدش سمعة عائلته، وقد تمت إدانته عن هذه التهم وتأييد الإدانة.

وأشارت المحكمة إلى أن البين من أوراق الدعوى، أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، وقد ترتب على ذلك الفعل أضرار معنوية لحقت بالمدعي، تمثلت في ما أصابه من حزن وحسرة بسبب ما قام به المدعى عليه.

ورفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أن المقرر أن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل على أن المدعي لحقت به أضرار مادية.

ولم يرتضِ المدعى عليه هذا القضاء، فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة، ناعياً على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع مما أصابه من الضرر من جراء الحكم، حيث إنه ليس بقصد الإساءة بالمستأنف ضده، وأن القيمة الخاصة بالتعويض مبالغ فيها، وأن المستأنف لديه ظروف مادية متعسرة، وأن المستأنف ضده لم يصبه أي أضرار من جراء خطأ المستأنف.

من جانبها، بينت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن على الحكم المستأنف من عدم مناسبة المبلغ المقضي به لما أصاب المستأنف ضده من أضرار وعدم توافر الضرر المستوجب للتعويض في غير محله، لكون الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية – وهو لا يمثل خسارة مالية – ولا يقصد بالتعويض عنه محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، لأنه نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه، مشيرة إلى أن المبلغ المقضي به كتعويض للمستأنف ضده مناسب لما أصابه من ضرر نفسي نتج عما قام به المستأنف من معايرته بعرقة ولونه وإرسال عبارات التمييز العنصري له، وتجد معه المحكمة أن المبلغ المقضي به مناسب لجبر الأضرار المعنوية التي أصابت المستأنف ضده، وهو ما يكون معه استدلال محكمة أول درجة صحيحاً، مشيرة إلى أنها تشاطرها ما انتهت إليه وتؤيد حكمها.

• «المحكمة» أكّدت أن الضمان يقدّر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضارّ.

الأكثر مشاركة