مسكن شعبي يقود 4 شقيقات ووالدتهن إلى المحكمة

أيدت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام أم وابنتها بتمكين بناتها الثلاث الأخريات من دخول مسكن ملكيته مشتركة بينهما، وقضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.

وفي التفاصيل، أقامت ثلاث شقيقات دعوى قضائية ضد والدتهن، وشقيقتهن الرابعة، طالبن فيها بإلزامهما بتمكينهن من دخول مسكن شعبي يملكن نصيباً فيه، مشيرات إلى أنهن يملكن مع المدعى عليها الثانية مسكناً شعبياً، حيث تم منعهن من الدخول للمنزل، وقامتا بتغيير جميع المفاتيح لمداخل الأبواب المشتركة للمسكن، وبعد محاولات كثيرة لحل الأمر ودياً، أشارتا إلى أنهما رفضتا تمكينهن من دخول المنزل، مع العلم أن والدتهن ليس لها أي حق في هذا المسكن، ولا يوجد لها اسم في الملكية.

وخلال نظر الدعوى حضرت المدعيات، كما حضر المدعى عليهما الأولى والثانية، وقررتا أنهما لم تقوما بمنع المدعيات من دخول المنزل، وأشارت المدعى عليها الثانية الى أن المدعيات متزوجات ولا يقمن بالمنزل أساساً، فيما قضت محكمة البداية في مادة مستعجلة بتمكين المدعيات من الدخول الى المسكن الشعبي، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات.

ولم ترتضِ المدعى عليهما هذا القضاء واستأنفتا الحكم بموجب صحيفة طلبتا في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، وسماع شهادة الشاهد المبين بصحيفة الاستئناف، وإلزام المستأنف ضدهم بالرسوم والمصروفات.

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن ميعاد الاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد 10 أيام في المسائل المستعجلة، مشيرة إلى أن الثابت بمحاضر جلسة محكمة البداية حضور المستأنفتين أمامها بالجلسات، وقامت المستأنفتان بإقامة استئنافهما بعد مرور أكثر من 10 أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف، وهو الأمر الذي يكون حق المستأنفة سقط لرفع الاستئناف بعد الميعاد المقرر، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنفتين بالمصاريف.

الأكثر مشاركة