الطاعن نُسب إليه ارتكاب مخالفات مالية. أرشيفية

إلغاء حكم بمنح عضو مجلس إدارة سابق 532 ألف درهم

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً لمحكمة الاستئناف بإلغاء إلزام جمعية بأن تؤدي لعضو مجلس إدارة سابق 532 ألفاً و144 درهماً، نصيبه من مكافأة الأرباح.

وكان المدعي أقام دعوى قضائية، للمطالبة بندب خبير حسابي لتحديد نصيبه من مكافأة صرفت عام 2017 لأعضاء مجلس إدارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية، مشيراً إلى أنه كان من ضمن أعضاء المجلس قبل حله وتعيين مجلس آخر.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 532 ألفاً و144 درهماً.

وأسست حكمها على أن المدعي أقام دعواه لمطالبتها بالمبلغ كأرباح، ودعم تلك المطالبة بإفادة بأن الجمعية العمومية للمدعى عليها قررت منح أعضاء مجلس إدارتها مكافأة قدرها 10% من صافي الأرباح، ما يعادل ستة ملايين و385 ألفاً و735 درهماً، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يبلغ 12 عضواً بمن فيهم المدعي.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تطعن عليه، وكان الخلاف قائماً على وجود قضايا مالية بينهما، مازال التحقيق فيها جارياً، إلا أنها لم تنكر استحقاق المدعي للمكافأة، ما يتعين معه إلزامها بأن تؤدي له نصيبه من الأرباح.

ولم ترتض المدعى عليها بالحكم فاستأنفته، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى المستأنفة أمام محكمة أول درجة، فطعن الطاعن (المدعي أصلياً) في الحكم، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالردّ طلبت في ختامها رفض الطعن.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، عندما يثير أحد الخصوم نزاعاً متفرعاً عن موضوع الخصومة يكون الفصل فيه لازماً للحكم في الدعوى، مشيرة إلى أن محكمة أول درجة حكمت بوقف الدعوى تعليقاً على سند من أن الطاعن نُسب إليه ارتكاب مخالفات مالية حال عمله عضواً في الجمعية المطعون ضدها، وأن موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة الطاعن بحقوق لدى المطعون ضدها تتمثل في المكافأة. وإذ لم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف في الموعد، يكون حائزاً حجية الأمر المقضي، ولا يحق للمحكمة التي أصدرته العدول عنه ومعاودة نظر موضوع النزاع، إلا إذا قدم لها دليل تنفيذ حكم الوقف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ محل المطالبة والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى المستأنفة أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

وحكمت المحكمة برفض الطعن.

 

الأكثر مشاركة