تاجر يتهم شريكه بإجباره على توقيع إيصال بـ 310 آلاف درهم
اتهم تاجر شريكاً له بأنه أجبره على تحرير إيصال أمانة بقيمة 310 آلاف و240 درهماً، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعي بمبلغ إيصال الأمانة بعد فشله في تقديم دليل على صحة اتهامه للشريك.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد تاجر، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 310 آلاف و240 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه تقاضى منه المبلغ المذكور مع تعهده برده في نوفمبر الماضي، إلا أنه لم يرده، وأرفق بالدعوى إيصالاً مذيلاً بتوقيع التاجر.
فيما قدم التاجر مذكرة جوابية تمسك فيها بأنه لم يستلم أي مبالغ من المدعي، وطالب بإدخال خصمين جديدين في الدعوى: الأول شركة لتجارة الدواجن، والثاني شركة عقارات، مشيراً إلى وجود معاملات تجارية لغاية الاستثمار والشراكة بين المدعي والخصم الأول المطلوب إدخاله لم تحرر عنها أية عقود، وأن المدعي كان يتسلم مقابل المبالغ المسلمة منه شيكات ضمان سواء محررة لحسابه الشخصي أو الخصم الثاني المطلوب إدخاله.
وأكد أنه تحت طائلة التهديد حرر الإقرار سند الدعوى كضمان للشيك المحرر من الخصم المدخل الأول والمذيل بتوقيع الخصم المدخل الثاني كمدير، والمقدم به تنفيذ شيكات مرتجعة بمبلغ المطالبة ذاته 310 آلاف و240 درهماً، فضلاً عن تحصل المدعي على شيكات متعددة لاتزال في حوزته، وطلب ندب خبير حسابي لبيان العلاقة بين الطرفين وإدخال خصوم جدد في الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن قيمة الايصال الذي يعد محرراً عرفياً مذيلاً بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من استلامه للمبلغ الوارد به من المدعي مع تعهده برده له، لافتة إلى أن ما تمسك به التاجر من تعرضه للإكراه لتحرير الإقرار للمدعي، حيث إنه لم يقدم الدليل على ادعائه، ومن ثم تكون الدعوى قبله صحيحة وثابتة. ورفضت المحكمة طلب إدخال شركة تجارة دواجن وشركة عقارات في الدعوى لعدم وجود ارتباط بين الشيك موضوع السند التنفيذي، وبين المبلغ موضوع الايصال والمسلم إلى المدعى عليه كدين شخصي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 310 آلاف و240 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.