براءة مسافر جلب فلاتر سجائر إلكترونية بزيت الحشيش
قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة شخص أميركي جلب أثناء دخوله إلى الدولة عبر مطار دبي، وحاز على مادتين مخدرتين (الماريغوانا، والحشيش)، عبارة عن سجائر معدة يدوياً، بالإضافة إلى 24 فلتر سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، بحسب محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.
واستند دفاع المتهم إلى المادة 96 في قانون مكافحة المخدرات رقم 30 لسنة 2021 التي لا تجرم جلب منتجات يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد التعاطي للمرة الأولى، مشيراً إلى أنه يتعاطى الحشيش للتداوي ولديه وصفة طبية بذلك من بلاده.
وقرر المتهم الذي ضبط أثناء دخوله إلى الدولة عبر مطار دبي قادماً من بلاده أنه حاز على تلك المضبوطات بقصد التعاطي، كما ثبت من تقرير المختبر الجنائي احتواء العينة التي أخذت منه على المادة الفعالة لمخدر الحشيش.
من جهته دفع الوكيل القانوني للمتهم، المحامي بدر عبدالله خميس، بعدم الاختصاص المكاني لجريمة التعاطي كونها تمت خارج الدولة، كما دفع ببطلان أقوال المتهم في محضر استدلال الشرطة.
وأكد خميس في مذكرة الدفاع انتفاء أركان جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة بقصد الاستعمال الشخصي بحق موكله، لانتفاء التجريم عملاً بنص المادة 96 من المرسوم بقانون 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي تنص على أنه «لا يعد جلباً أو استيراداً أو نقلاً أو حيازة، أو إحرازاً معاقباً عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من الأطعمة أو المشروبات أو أي منتجات يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عند ضبطه لأول مرة لدى منافذ الدخول المعتمدة للدولة».
وأوضح أن الثابت بالأوراق أن ما تم ضبطه مع المتهم يدخل ضمن المواد الواردة بالمادة القانونية السابقة، وتندرج ضمن منتجات «المداوخ» وتحتوي على خلاصة مادة الحشيش، التي يتعاطاها المتهم بموجب وصفة طبية موثقة من بلاده كونه مريضاً.
من جهتها أكت هيئة المحكمة اطمئنانها إلى أقوال المتهم بشأن جلبه المادة المخدرة المضبوطة معه بقصد التعاطي لأول مرة، مشيرة إلى أنه ينطبق على حالته الفقرة الأولى من المادة رقم 96 من القانون، التي لا تعاقب على جلب المواد التي ضبطت بحوزته طالما كانت للتعاطي ولأول مرة، وقضت ببراءته من التهم المسندة إليه.