المتهمون دفعوا بعدم شرعية الأموال المسروقة.. و«تمييز دبي» حسمت المسألة
حكم نهائي بغرامة 2.8 مليون درهم على 4 مدانين بالسرقة
أيّدت محكمة التمييز في دبي، حكماً أصدرته المحكمة الابتدائية، وأيّدته محكمة الاستئناف بالحبس والغرامة بحق أربعة متهمين دينوا بسرقة مبلغ 2.9 مليون ريال سعودي، (ما يعادل مليونين و836 ألفاً و200 درهم)، من أحد الأشخاص، بعد التخطيط وتوزيع الأدوار فيما بينهم، واستدراجه، في ظل علمهم بأن هذه الأموال متحصلة من نشاط غير شرعي.
وأوضحت محكمة التمييز زاوية قانونية مهمة في حيثيات الحكم، متعلقة بقرار محكمة الاستئناف، بتعديل مبلغ الغرامة الذي قضت به محكمة أول درجة على المتهمين، ليكون إجمالي المبلغ المسروق، وليس المبلغ الذي تعذرت إعادته منهم بعد ضبطهم، رغم استرداد معظم الأموال المسروقة.
وتفصيلاً، تدور الدعوى حسبما استقرّ في يقين المحكمة، وتحقيقات النيابة، بأن المتهمين قرروا سرقة المجني عليه، لعلمهم بتورطه في نقل أموال بشكل غير شرعي، فاستدرجوه إلى منطقة عامة، وبحوزته كيس النقود، واستوقفوه بعد أن انتحل اثنان منهم صفة رجلي شرطة، وارتدى أحدهما الزي المميز لرجال المرور، فخاف منهما، وسلّمهما النقود، ولاذا بالفرار، ليتقاسموا المبلغ بينهم، كل على حسب دوره في الواقعة.
وقضت محكمة أول درجة بالحبس عامين بحق أربعة متهمين، وتغريمهم متضامنين 489 ألفاً و650 ريالاً سعودياً، بالدرهم الإماراتي، وهو المبلغ الذي تعذرت استعادته، وحكمت ببراءة متهم خامس.
وطعن المتهمون المدانون على الحكم الابتدائي، ودفعوا بأن الأموال المسروقة متحصلة من نشاط غير شرعي في الأساس، وهو نقل الأموال، فيما طعنت النيابة العامة على الحكم الابتدائي، مطالبة بتغريم المتهمين إجمالي المبلغ المسروق، وليس المتعذرة إعادته.
وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بحق المتهمين، واستجابت لطعن النيابة العامة، قاضية بتغريمهم إجمالي المبلغ المسروق، ما يعادل مليونين و836 ألفاً و200 درهم.
وأفاد أحد المدانين بانتحال صفة رجل شرطة في طعنه أمام محكمة التمييز، بأن الحكم الابتدائي والمستأنف أخطأ في تطبيق القانون، إذ إنه عوّل على أقوال المجني عليه، على الرغم من أن الأخير لم يتعرف إليه عند عرضه في طابور التشخيص.
وأثار الطاعن مسألة تغريمه مع بقية المتهمين المبلغ المسروق بالكامل، على الرغم من ضبط معظمه ومصادرته، لافتاً إلى أن الأموال دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة، وتمثل جريمة في حد ذاتها، وهو ما يستوجب إلغاء الغرامة المحكوم بها.
وردت محكمة التمييز بأن الثابت في مدونات الحكمين الابتدائي والمستأنف، أن المدانين سرقوا مبلغاً يعادل مليونين و836 ألف درهم من المجني عليه، وبالتالي وجب الحكم عليهم بغرامة تعادل قيمة المال المسروق، سواء تم ضبطه دون أن يصح الحكم بمصادرته، حماية لحقوق المجني عليه حسن النية، أو لم يتم ذلك.
وأشارت إلى أن الحكم بغرامة تعادل قيمة المال المتحصل من الجريمة وقت وقوعها، يصادف صحيح القانون، وأن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
وأيدت محكمة التمييز قضاء محكمة الاستئناف بحبس المتهمين وتغريمهم متضامنين قيمة المبلغ المسروق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news