خادمة تسرق عربياً وتقوده إلى المحكمة
قدّم مقيم (عربي)، بلاغاً ضد خادمة ابنته، بسرقة 1200 درهم، إلا أن مجريات التحقيق أخذت منحى آخر، إثر توجيه النيابة العامة في رأس الخيمة تهمة استخدام خادمة على غير كفالته، دون التزام الشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، ودون الحصول على التصريح اللازم، وقضت محكمة الجنسية والإقامة بقبول المعارضة من المتهم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض بتغريمه 50 ألف درهم، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه، لانتفاء التهم وثبوت قدوم الخادمة للدولة بصحبة كفيلتها.
وتفصيلاً، قدم رجل بلاغاً لدى الجهات المختصة، يفيد بهرب الخادمة من مسكنه وسرقة 1200 درهم من حقيبة ابنته، إلا أن الجهات المختصة اتهمته باستخدام خادمة على غير كفالته، حيث أنكر المتهم ما أسند إليه، وأفاد بأن الخادمة لم تعمل لديه، وإنما حضرت للدولة بصحبة ابنته.
وطالبت المحامية حنان البايض، في مذكرة الدفاع عن المتهم، بإلغاء الحكم بحق موكلها، والقضاء ببراءته تأسيساً على أن الخادمة لم تعمل لديه، وأنه قدم بلاغاً بالسرقة وليس بهربها من مسكنه، وتأسيساً على عدم معقولية الواقعة، وعدم توافر الجريمة المحالة بها المتهمة، حيث إن تذكرة السفر التي حضرت بها الخادمة للدولة كانت لرحلتي القدوم والعودة، وإن الثابت أنها على كفالة زوج ابنته.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من الأوراق أن الرجل طعن على الحكم الغيابي الصادر بحقه بتغريمه 50 ألف درهم لتشغيله خادمة على غير كفالته، وقدم للمحكمة مستندات تدل على أنها تعمل لدى ابنته وهي على كفالة زوجها بوطنهم خارج الدولة.
وأضافت أن الثابت وجود تذكر سفر خاصة بالخادمة للعودة إلى موطن مخدومتها، وبحسب تقرير أنظمة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فإن الخادمة موجودة في الدولة لمدة 15 يوماً، وعليه تكون انتفت عن المتهم المعارض التهمة المسندة إليه، باستخدام الخادمة للعمل لديه، وهي على غير كفالته، ويتعين على المحكمة القضاء ببراءته منها، عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه تقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.