10 آلاف درهم عقوبة لامرأة أتلفت «لاب توب» زوجها
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام زوجة بأن تؤدي 5000 درهم لزوجها، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، بعد أن قامت بإتلاف الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاص به، وكانت المحكمة الجزائية قضت بتغريمها 5000 درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 40 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه أثناء وجوده مع المدعى عليها بمنزل الزوجية، قامت بإتلاف الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي وتغريمها 5000 درهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، التمست في ختامها رفض الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها «إتلاف الكمبيوتر المحمول المملوك للمدعي»، هو الخطأ نفسه الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة ويكون الحكم الجنائي، إذ قضى بإدانة الزوجة لثبوت الخطأ في جانبها، ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو كان غير مميز، بضمان الضرر، ولما كان قد أصاب المدعي من فعل المدعى عليها غير المشروع أضرار مادية، تمثلت إتلاف جهاز الكمبيوتر المحمول، ومراجعة مركز الشرطة لفتح بلاغ، وقيمة المواصلات، وكذلك أضرار معنوية في الأسى والحزن في نفس المدعي، ما يستدعي معه تعويضه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للزوج 5000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.
المحكمة الجزائية أدانت الزوجة وقضت بتغريمها 5000 درهم.