بث مباشر على «تيك توك» يقود خليجية إلى المحكمة
قاد خليجي من متابعي بث مباشر حول الزواج والطلاق على تطبيق «تيك توك»، خليجية إلى المحكمة بتهمة خدش الشرف واستغلال أجهزة وخدمات الاتصالات في الازعاج وإيذاء مشاعره. وقضت محكمة جنح رأس الخيمة ببراءة الخليجية من التهم المسندة إليها لخلو الأوراق من دليل يثبت قطعياً قصدها إيذاء المجني عليه.
وتفصيلاً، أفاد المدعي في تحقيقات النيابة بأنه أثناء تصفح برنامج «تيك توك» دخل على حساب المدعى عليها، ولم يعجبه الحديث فكتب عبارة، «لماذا لا يوجد أسلوب في النقاش من المتابعين وصاحبة الحساب»، وقامت المدعى عليها بكتم خاصية الرسائل ومنعه من التعليق، ووجهت إليه السباب.
وأنكرت المدعى عليها ما نسب إليها وقررت أنها تملك حساباً وتبث عليه بشكل مستمر، ويقوم أشخاص لا تعرفهم بالدخول إلى البث وأثناء البث ترد على الأشخاص عشوائياً، وأقرت بعبارات السباب إلا أنها لم تكن تقصد الشاكي وإنما أشخاصاً آخرين علقوا على البث بشكل غير لائق.
وقالت وكيلة المتهمة المحامية حنان البايض، إن وقائع الدعوى لا يمكن بأي حال من الأحوال تمثل جريمة بحق موكلتها، حيث أنكرت موكلتها علمها بشخص الشاكي أو أنها قد سبته في مواجهته بأي ألفاظ يعاقب عليها القانون، وطالبت ببراءتها تأسيساً على انتفاء أركان الجريمة، لافتة إلى أن الشاكي اصطنع الواقعة، وأنه كان لدى موكلتها 1130 شخصاً يشاهدون البث، وأنها لم تكن تعني الشاكي بالألفاظ التي هاجمت فيها أحد الأشخاص الذي هاجمها أمام مئات المشاهدين.
وأوضحت أن الشاكي آثر على نفسه اللجوء إلى القضاء مستخدماً في ذلك ما قام عليه من نقل وتسجيل بعض المحتوى لبرنامج البث وقيامه باستخدامه سلاحاً ضد موكلتها دون وجه حق، وكان عليه الإبلاغ عن المحتوى نفسه عن طريق التطبيق الذي يتولى التحقيق فيه ويتخذ الإجراءات القانونية أو فرض التعويضات التي يفصل فيها مركز دبي المالي العالمي وفقاً للاتفاقات المبرمة بين الدولة والشركة القائمة على تطبيق «تيك توك».
وجاء في منطوق الحكم، أن المتهمة تمسكت بأنها لم تكن تقصد الشاكي بعبارات المتظلم منها، متابعة أنه أمام استقرار المتهمة على إنكار ما أسند إليها من اتهام وأمام خلو الأوراق من ثمة حجة موضوعية أو دليل مادي يثبت قطعياً انصراف قصد المتهمة إلى إيذاء الشاكي برميه بما يخدش شرفه واعتباره، فإن كبير ظلال الشك تحوم حول صحة الاتهام الأمر الذي تنتفع به المتهمة تأسيساً على أن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
وأشارت إلى أنه طالما تشككت المحكمة في ثبوت التهمة المسندة إلى المتهمة فإنها تتجه للحكم ببراءتها لعدم كفاية الحجة عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.