«استئناف أبوظبي» أيدت حكم أول درجة

رفض دعوى تعويض ورثة متوفى في حادث منذ 7 سنوات

«استئناف أبوظبي» ارتأت أن نعي الورثة على غير سند. أرشيفية

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى تعويض ورثة متوفى في حادث تصادم، لمضي سبع سنوات على وقوع الحادث، وقضت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن.

وتفصيلاً، رفع ورثة متوفى دعوى ضد المتسبب في وفاة موروثهم، طالبين بإلزامه بأن يؤدي لهم 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، موضحين أنه أثناء وجود والدهم في مركبته في حالة وقوف نهائي في عام 2015، وبسبب إهمال المدعى عليه وعدم احترازه ومخالفته قانون السير والمرور أثناء قيادة مركبته، اصطدم بالمركبة والدهم ما تسبب في وفاته، وتم إدانته جزائياً عن تهمة التسبب بوفاة والدهم عن طريق الخطأ ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وارتباطها بتهم أخرى، وتخلف جراء الوفاة، إصابتهم بأضرار مادية ومعنوية.

وقضت محكمة أول درجة، عدم سماع الدعوى لمرور الزمن، تأسيساً على أن دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المسقط، وفقاً للمادة 298 من قانون المعاملات المدنية، التي تنص على أنه لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.

واستأنف الورثة الحكم ونعوا على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم السماع على أساس صدور الحكم بإدانة المستأنف ضده في الدعوى الجزائية حضورياً في عام 2015، في حين أن آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الجزائية هو بتاريخ 2018 بصدور عفو بشأن عقوبة الحبس الصادرة ضد المستأنف ضده وهو الأمر الذي تبدأ معه المدة من هذا التاريخ، وقد تقدم المستأنفون بالتسوية قبل المستأنف ضده وشركه التأمين وتم الإحالة في عام 2019، وبعد تعذر الصلح ومن ثم تكون المدة المقررة لسماع الدعوى تم قطعها بهذا الإجراء وتبدأ مدة جديدة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن نعي المستأنفين بأن آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الجزائية كان بصدور العفو عام 2018 قائماً على غير سند صحيح من الواقع أو القانون لأنه من المستقر عليه أن سريان مدة عدم السماع محل التداعي يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فيظل الوقف سارياً حتى تنقضي الدعوى الجنائية، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه أو لسبب آخر من أسباب الانقضاء، ومن تاريخ هذا الانقضاء تعود مدة سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار إلى السريان وليس كما جاء بنعي المستأنفين، فضلاً أن ادعاءهم أن اللجوء إلى التوفيق والمصالحة يقطع مدة عدم السماع يعتبر نعياً على غير سند من الواقع أو القانون، وحكمت بتأييد الحكم.

تويتر