رجل يطالب بطرد شقيقه من المنزل
ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً قضى بإلزام رجل بمغادرة منزل شقيقه، بعد أن رفع أخوه دعوى مستعجلة لطرده.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى مستعجلة، طالب بطرد شقيقه من مسكنه بعدما استضافه وسمح له بالإقامة في المنزل، وأمسى بحاجة إلى الغرفة، لكون لديه زوجة وأبناء، وبمباشرة القاضي المستعجل لدعواه خلص لإجابته لطلبه والقضاء بطرد المدعى عليه من المنزل لما تساند إليه بمدوناته من ثبوت الملكية المشتركة للمدعي وزوجته للمسكن، وأقر المدعى عليه بسكناه رفقتهما لنحو 20 عاماً، وبرفض مغادرته يتحقق الغصب مناط طلب الإجراء الوقتي بالمسألة المستعجلة. ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم وأقام استئنافه، مشيراً إلى توافر سنده القانوني في الانتفاع بالسكنى بمنزل التداعي مقابل المبلغ الذي أقرضه لزوجة شقيقه، التي تمتلك حصة 50% من المنزل ولم تخاصمه بالدعوى التي أقامها شقيقه فحسب.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعتها لشهادة أملاك عقار التداعي أن ملكيته مناصفة للمستأنف ضده وزوجته بواقع حصة 50% لكل منهما وافتقرت الأوراق إلى ثمة إفراز لتلك الملكية الشائعة فيما بينهما أو لما يفيد تقسيم مساحته بينهما واختصاص المستأنف ضده بالجزء الذي كان محلاً لاستضافة شقيقه المستأنف. وأشارت المحكمة إلى خلو سائر أوراق التداعي أمام أول درجة من ثمة تمثيل للزوجة بالدعوى المستأنفة، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير كامل ذي صفة.