خلاف بين رجل ومطلقته على ملكية شقة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإثبات ملكية رجل لشقة مسجلة باسمه واسم طليقته، بعد ثبوت سداد قيمة أقساطها وحده، وأن طليقته ليست سوى كفيلة له في سداد ثمن الشقة، وأن وجودها كمالكة كان بسبب الإجراءات الإدارية.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها الحكم بإثبات ملكيته لعقار مشترك بينهما، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته، وقبل طلاقهما بأربع سنوات أراد شراء شقة في أبوظبي، وتقدم بطلب تمويل من المصارف، إلا أنه رُفض، بسبب أن راتبه لا يؤهله للحصول على التمويل، فطلب من المدعى عليها تقديم راتبها كضمان بغرض إتمام شراء الشقة، وبالفعل تم شراء الشقة، وتم استقطاع القسط الشهري من حسابه، إلا أنه بسبب الإجراءات الإدارية تم وضع الملكية باسمهما، على الرغم من أنه هو من قام بدفع الأقساط، والمدعى عليها ليست سوى كفيلة له، ولا يُستقطع أي مبلغ من راتبها، وأرفق سنداً لدعواه صور مستندات طالعتها المحكمة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة قيمياً لانعقاد الاختصاص للدائرة الكلية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليها قررت في جوابها على الدعوى أنها دفعت 150 ألف درهم من قيمة الشقة، ولم تثبت ذلك، ولم تحدد متى سلمته المبلغ، كما أنها قررت أنها اتفقت مع المدعي على أن تقوم بسداد مصروفات المنزل بما يوازي المتبقي من نصيبها في الشقة، وقد جاءت أقوالها في هذا الخصوص مُرسَله، ولم تعضدها بأي دليل، ما يثبت معه للمحكمة صحة ما يدعيه المدعي من أنها ليست سوى كفيلة له في سداد ثمن الشقة، وأن وجودها كمالكة ليس إلا بسبب الإجراءات الإدارية المطلوبة، كون راتب المدعي لا يؤهله لأخذ قرض من المصارف.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تنازع، ولم تنكر على المدعي أنه هو من قام بسداد أقساط الشقة محل الدعوى، ما تقضي معه المحكمة بإثبات ملكية المدعي وحده للشقة محل الدعوى، وليس هناك عقد مكتوب بين طرفي الدعوى، وحكمت المحكمة بإثبات ملكية المدعي وحده للشقة، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news