المحكمة ألزمت شركة تخليص معاملات برد 5775 درهماً

شاب يدفع 13 ألف درهم ثمن «تأشيرة وهمية»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة تخليص معاملات بأن تؤدي لشاب 5775 درهماً، سددها لها لمساعدته في الحصول على تأشيرة إلى كندا.

وكان الشاب رفع دعوى قضائية ضد الشركة طالباً إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 13 ألفاً و775 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن مالك الشركة المدعى عليها انتحل صفة غير صحيحة، مدعياً أنه يزاول نشاط خدمات الهجرة واستخراج التأشيرات للدول الأوروبية، الأمر الذي جعله يتعاقد معه لاستخراج تأشيرة عمل في دولة غربية.

وتابع أنه سلمه المبلغ المطلوب، وحصل منه على إيصال بجزء من المبلغ 5775 درهماً، فيما رفض مالك الشركة تسليمه إيصالاً بالمبلغ المتبقي، بحجة أنه سيدفعه في الدولة التي سيسافر إليها كقيمة تأشيرة.

وتابع المدعي أن مالك الشركة تهرب بعدها، ولم يرد المبلغ، أو ينفذ ما اتفق عليه.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات: «يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء»، مشيرة إلى أن «الثابت من العقد المحرر بين طرفي الدعوى أنهما تعاقدا على قيام المدعى عليها بمساعدة المدعي في تقديم طلبه في برنامج الهجرة، وكان الثابت من الإيصال الصادر من الشركة المدعى عليها أنها استلمت من المدعي مبلغ 5775 درهماً، فيما لم يمثل أحد عن المدعى عليها على الرغم من إعلانها، ما تستخلص منه المحكمة عدم قيام الشركة بتنفيذ ما اتفق عليه».

ورفضت المحكمة طلب المدعي بما زاد على المبلغ المبين بالإيصال، مشيرة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل على صحة ما يدعيه، كما أنه لم يطلب إجراء تحقيق لإثبات أنه سلم المدعى عليه ما زاد على ما هو ثابت بالإيصال، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب بحالته في هذا الخصوص، وحكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن ترد للمدعي 5775 درهماً، وألزمتها بالمصروفات والرسوم. 

تويتر