شاب يستولي على كفالة محبوس ويتركه في السجن
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بردّ 30 ألف درهم تسلمها لتسديد كفالة محبوس، واستولى عليها لنفسه، كما ألزمته بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد شاب، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 30 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضاً مع إلزامه بالمصروفات والرسوم، موضحاً أنه سلم الشاب 30 ألف درهم لدفعها كفالة لشخص محبوس إلا أنه استولى على المبلغ، كما تبين أن الكفالة المطلوبة 3000 درهم وليس 30 ألف درهم كما أوهمه، وأدانته المحكمة بموجب حكم جزائي.
وقدم الشاب مذكرة جوابية طلب فيها وقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف الذي أقامه ضد الحكم الجزائي الذي قضى بإدانته، فقررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما يفيد ما تم في الاستئناف، وبتاريخ لاحق تم تعجيل الدعوى من الوقف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة الاستئناف، تم إدانة الشاب عن تهمة اختلاس المبالغ النقدية المملوكة للمدعي وقدرها 30 ألف درهم، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي وأن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه نتج عنه أضرار بالمدعي تمثلت في حرمانه من الاستفادة من هذا المبلغ، وكذلك ما أصابه في شعوره من حزن وأسى، وترى المحكمة مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام الشاب بأن يؤدي للمدعي مبلغ 35 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات.
• الكفالة المطلوبة 3000 درهم، والمتهم استولى على 30 ألف درهم من المجني عليه.