فصَل التيار الكهربائي عن مسكنهما
امرأة تتهم طليقها بالامتناع عن استخراج أوراق ثبوتية لطفلهما
ألغت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر دعوى أقامتها امرأة ضد طليقها طالبت بإلزامه بتعويضها بـ55 ألف درهم لامتناعه عن تسجيل ابنهما واستخراج الأوراق الثبوتية له، وفصل التيار الكهربائي عن المسكن الذي يستأجره لهما، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بانعقاد اختصاص الدائرة المدنية لدى محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إليها لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.
وفي التفاصيل أقامت امرأة «مقيمة» دعوى ضد طليقها، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 55 ألف درهم على سبيل التعويض عما لحقها ونجلها من أضرار مادية ومعنوية وأدبية، مشيرة إلى أنها طليقة المدعى عليه وقد امتنع عن تسجيل طفلهما واستخراج أوراقه الثبوتية ومنها بطاقة الهوية، كما حرمه من بطاقة الضمان وبالتالي من الرعاية الطبية وتلقي اللقاحات والتطعيمات الضرورية، وتمت إدانة الطرفين في الدعوى الجزائية من أجل عدم استخراج الأوراق الثبوتية للطفل، إلا أن محكمة النقض برأت ساحتها، فضلاً عن أن المدعى عليه قطع التيار الكهربائي عن المسكن الذي يستأجره لها ولابنها إذ قام باستخراج براءة ذمة من شركة الكهرباء وإنهاء عقد الإيجار، ما اضطرها للإقامة داخل فندق هي وابنهما.
وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لدائرة الأحوال الشخصية المختصة لنظرها أمامها واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلان للخصوم.
ولم ينل هذا الحكم قبولاً لدى المدعية فاستأنفته وعابت فيه على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات، ذلك أنها أسست دعواها على قواعد المسؤولية المدنية، بحيث تعمد المستأنف ضده الإضرار بها وبابنها مادياً ومعنوياً وهي تطالب بالتعويض عنها في إطار قواعد المسؤولية المدنية ولا علاقة للموضوع بنزاع في الأحوال الشخصية، والتمست الحكم بقبول استئنافها شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباتها، فيما تقدم المستأنف ضده بمذكرة جوابية جاء فيها بأن المستأنفة هي من كانت تماطل ولم تزوده بالمستندات المطلوبة لتسجيل المولود، والتمس رفض الاستئناف لعدم الصحة والثبوت.
وأفادت محكمة استئناف العين، في حيثيات الحكم بأن نعي المستأنفة سديد، مشيرة إلى أن البين من صراحة طلبات المستأنفة أمام المحكمة المدنية الابتدائية أنها أسستها على القواعد العامة للمسؤولية المدنية والتي تستوجب توفر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فقد ادعت بأن المستأنف ضده أضر بها مادياً ومعنوياً جراء امتناعه عن تسجيل ابنه واستخراج أوراقه الثبوتية وفقاً للقانون وكذا بقيامه بقطع التيار الكهربائي عن البيت الذي تقطن فيه، وهي ادعاءات عامة لا علاقة لها بنزاعات النفقة عن الابن المحضون أو مسكن الحضانة ومواصفاته وأجرته أو سداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء حتى يُصار إلى القول بأنها نزاعات للأحوال الشخصية.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بانعقاد اختصاص الدائرة المدنية لدى محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إليها لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news