سنة حبساً لمتعاطي مخدرات تخلف عن الفحص الدوري
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم أول درجة القاضي بحبس خليجي لمدة سنة لتخلفه عن موعد الفحص الدوري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، لأنه كان متعاطياً في موعد إجراء الفحص وأدرك أنه سيكشف أمره.
كما أيدت حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس خليجي آخر ثلاثة أشهر بعد اكتشاف تعاطيه المخدرات أثناء خضوعه للفحص الدوري، واستعملت المحكمة الرأفة معه في ظل كونها المرة الثانية له بحسب القانون الجديد رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المخدرات.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الواقعة الأولى حسبما استقر في يقين المحكمة بأن المتهم من الأشخاص الخاضعين لنظام الفحص الدوري الخاص بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، تخلف عن إجراءات الفحص، ولم يلتزم بالموعد المحدد، فتم استصدار إذن بالقبض عليه. وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة وخلال المحاكمة عن التهمة المسندة إليه، اعترف بأنه تخلف بمحض إرادته عن إجراءات الفحص الدوري، لأنه كان متعاطياً وخاف من اكتشاف أمره، وطلب استعمال الرأفة معه.
واستناداً إلى اعترافه استقام الدليل اليقيني على صحة التهمة المسندة إلى المتهم، ومن ثم قضت بإدانته وحبسة سنة بعد إدانته بالتخلف عن موعد الفحص الدوري. وفي واقعة ذات صلة، استعملت المحكمة الرأفة مع خليجي آخر التزم بموعد الفحص الدوري، لكن ثبت من خلال فحصه أنه تعاطى مؤثرين عقليين للمرة الثانية.
وأفادت الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المتهم أحيل من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لإخضاعه لنظام الفحص الدوري، تنفيذاً للتوجيهات والضوابط بشأن المفرج عنهم في قضايا المخدرات.
ووقع المتهم اختيارياً على جدول الفحص، مقراً بالالتزام به، وحضر في الموعد المحدد له مسبقاً وأعطى عينة، لكن ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية احتواؤها على مخدرات. وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة اعترف بارتكاب جريمة التعاطي، وطلب استعمال الرأفة معه.
من جهتها اطلعت المحكمة على سجل سوابق المتهم بعد صدور القانون الجديد رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة، وتبين أنه صدر حكم سابق بإدانته والقضاء عليه حضورياً بالغرامة 20 ألف درهم، ومن ثم تثبت عليه تهمة التعاطي للمرة الثانية.
وقررت المحكمة استعمال الرأفة معه بموجب المادة (67) من القانون والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر نظراً لظروف الدعوى وملابساتها.