‎استقر في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعية. أرشيفية

امرأة تطالب جارتها بـ 60 ألف درهم تعويضاً عن «عملية نظافة»

أقامت امرأة دعوى أمام محكمة العين الابتدائية، طلبت إلزام جارتها أن تؤدي لها 60 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي تسبّبت فيها نتيجة سكب مادة «كلوركس» أمام شقتها بحجة التنظيف، الأمر الذي تسبّب لها في أضرار نفسية وصحية، تتمثل في اختناق وكحة في الحلق، وضيق في الصدر.

وقدمت المدعية سنداً لدعواها، يتضمن صورة من تقرير طبي، وصورة من طلب فتح بلاغ مؤشر عليه بالرفض، وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع الطرفين، وقدّمت المدعية مذكرتين تمسكت فيهما بوجود فيديوهات من كاميرات المراقبة الموجودة أمام منزل المدعية بالصوت والصورة، تثبت قيام المدعى عليها بسكب مادة «كلوركس» أمام شقتها، ما ألحق ضرراً بالمدعية وأبنائها الصغار، وفقاً للتقارير الطبية المرفقة.

وطلبت المدعية من المحكمة التصريح لها بتسليم «فلاشة» تحتوي على الأدلة المرئية للمحكمة، وإلزام جارتها 60 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الصحية والنفسية التي تسببت فيها المدعى عليها للمدعية وأبنائها، فيما قدّمت المدعى عليها بدورها مذكرة أنكرت الوقائع المسندة إليها، وتمسكت بانتفاء ركن الخطأ في جانبها، طالبة رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وبناءً عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.

وذكرت المحكمة أنه كان من المقرر أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وعلى طالب التعويض إثبات توافر أركان المسؤولية في حق المطالب بالتعويض منه، وكان المقرر قضاءً أنه على من يدعي خلاف الظاهر والثابت أصلاً مدعياً كان أم مدعى عليه، تعين عليه إقامة الدليل على ما يدعيه، وإلا اعتبر عاجزاً عن تقديم دليل الإثبات الدال على الحق الذي يدعيه.

وأشارت إلى أن إجابة المدعية لطلبها كان يتطلب توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، والإضرار بالمدعية، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى، لاسيما وأن ما تمسكت به المدعية من طلب تفريغ كاميرات المراقبة لإثبات الواقعة موضوع طلب التعويض، لا يدخل في اختصاص المحاكم المدنية، وأن البحث عما إذا كان الفعل يشكل جريمة من عدمه، وتوافر القصد الجنائي لدى المدعى عليها مسؤولية جهات التحقيق المختصة في تلقي البلاغات، ممثلة في الشرطة والنيابة العامة، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعية، لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ، تنتفي بقية أركان المسؤولية، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعية الرسوم والمصروفات.

الأكثر مشاركة