محكمة خورفكان رفضت الدعوى
خليجية تطلب الطلاق.. الزوج ضربها قبل 3 أعوام
سمية الحمادي À خورفكان رفضت محكمة خورفكان الاتحادية دعوى طلاق أقامتها زوجة (خليجية)، لعجزها عن إثبات الضرر المتمثل في ضرب زوجها لها، خصوصاً أن تاريخ الضرب كان قبل ثلاثة أعوام، ثم تصالحت مع الزوج عقب هذه الواقعة وانجابهما ذرية وعدم رفعها دعوى طلاق وقتها.
وتفصيلاً، أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر لتعرضها للإيذاء والضرب والسب والاهانة، لافتة إلى أن زوجها لا يحترمها ولا يهتم بها، بالإضافة لخروجه المستمر من المنزل، ما تسبب لها في أضرار نفسية، مؤكدة أنه يستحيل معها دوام العشرة بينهما.
وطالبت بأن يؤدي لها مؤخر صداق و5000 درهم نفقة سكن شهرياً عن فترة العدة، وتثبيت حضانة أبنائها حتى تقتضي حضانتها شرعاً وأداء 3000 درهم شهرياً أجر حضانة حتى تاريخ انتهاء حضانتها شرعاً وتمكينها من منزل الزوجية ومسكن حضانة، ودفع مصروفات صيانة مسكن الحضانة وفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتلفزيون المنزلي والإنترنت.
فيما رد وكيل المدعى عليه بمذكرة منكراً دعوى الزوجة، طالباً رفض الدعوى لعدم توافر شرطَي الصحة والثبوت، وأرفق صورة لحكمين صادرين من محكمة استئناف الأحوال الشخصية، طالبت فيها المدعية بزيادة النفقة، حيث قضى بإلغاء الحكم وبعدم قبول الطاعة والحكم مجدداً بطاعته ومعاشرته بالمعروف، مطالباً بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبيت المدعية بشهادة الشهود الضرر الواقع عليها والموجب للتطليق طبقاً لنص المادة 122/1 من قانون الأحوال الشخصية.
فيما أحيلت الدعوى للمحكمة وتم عرض الصلح إلا أن الزوجة رفضت، بينما قررت وكيلة الزوج القبول وحجزت الدعوى للحكم، كما تم إعادتها للمرافعة لتثبت المدعية دعواها بكل طرق الاثبات، وتم احضار الشاهدين، إذ ذكر أحدهما أنه شاهد آثار الضرب بجسد المدعية بعد أن أبلغته بأنها تعرضت للضرب من زوجها، مؤكداً أنه لم يشاهد الزوج أثناء الاعتداء على المدعية بالضرب.
وبسؤال المحكمة للمدعية عن تاريخ الاعتداء عليها بالضرب أجابت بأن الواقعة كانت قبل ثلاثة أعوام، كما أن المدعى عليه قام بضربها مرة واحدة وأنها ليس لديها شاهد على واقعة الضرب.
وأفادت المحكمة بأن الزوجة طلبت التطليق بضرر ولم تثبت واقعة الضرر، بالإضافة إلى أن تاريخ الضرب كان قبل ثلاثة أعوام، بينما الثابت أنها تصالحت معه عقب هذه الواقعة بدلالة إنجابهما ذرية وعدم رفعها دعوى طلاق للضرر وقتها، حتى أن الدعوى اللاحقة هي زيادة النفقة فالصلح يجب ما قبله من ثم تكون قد فشلت في إثبات الضرر والمقرر بحسب قانون الأحوال الشخصية المعدل أنه لم يثبت الضرر ورفضت دعوى التطليق.
وقضت المحكمة برفض طلب التطليق للضرر ويتبع ذلك رفض الطلبات المرتبطة بشأنه، وهي المؤخر ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق والحضانة وبيت الحضانة وبقية طلباتها، لعدم وجود أساس لها بعد رفض مطالبها بالتطليق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news