أزعجها هاتفياً بالاتصال بها الساعة الثالثة والنصف صباحاً

فتاة تتهم شاباً باستغلال صورها للتشهير بها

استغل شاب (عربي) صوراً خاصة لفتاة (عربية) للتشهير بها أمام زملائها وإزعاجها هاتفياً بالاتصال بها الساعة الثالثة والنصف صباحاً، وعليه أحالت النيابة العامة في رأس الخيمة المدعى عليه لمحكمة أول درجة التي قضت بتغريمه 7000 درهم عن تهمتي التسبب عمداً في إزعاج المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات في إيذاء مشاعرها، وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه.

وأضافت أوراق الدعوى أنه نظراً لما أصاب المدعية من ضرر مادي تمثل في تكبدها 15 ألف درهم أتعاب محاماة وما اقترفه المدعى عليه في حقها وخصم من راتبها لتركها العمل بسبب مطاردته لها والتشهير بها أمام زملائها وما لحقها من ضرر أدبي لتسببه في إزعاجها وترويج الأكاذيب والمسّ من شرفها مستغلاً بعض الصور الخاصة بها في مناسبة مع إحدى صديقاتها، فإنها تطالب بالحكم لها بإلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر أدبي ومادي. ونفى المدعى عليه اتصاله بالمدعية وطلب مراعاة ظروفه المادية، لكونه مفصولاً من عمله.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أنه طالما أن الحكم الجزائي سند الدعوى أصبح باتاً، وهو حكم فصل في خطأ المدعى عليه المتمثل في إزعاج المدعية فإنه قد اكتسب حجية تلتزم بها المحكمة المدنية، باعتباره فصل في الفعل الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ووصفه القانوني ونسبته للمدعى عليه، بالتالي توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية من فعل ضار، وهو إزعاج المدعى عليها وإساءة استخدام أجهزة وخدمات الاتصالات لإيذاء مشاعر المدعية.

وأشارت إلى أنه لحق المدعية ضرر مادي وأدبي ولم يبقَ للمحكمة إلا إعمال سلطتها التقديرية في تقدير التعويض المستحق عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، إذ ثبت أن المدعى عليه تسبب للمدعية في مصروفات كانت في غنى عنها سعياً منها للتشكي ضده وتكليف محامٍ للدفاع عنها في الدعاوى الجزائي والمدني، إضافة إلى تصويرها لأوراق الدعوى الجزائية، وعليه ترى المحكمة أن طلب المدعية بالتعويض لها عما لحقها من ضرر مادي في طريقه وتقدره بقيمة 4000 درهم.

وأضافت أنه بشأن التعويض الأدبي فإنه لا جدال أن اتصال المدعى عليه بالمدعية هاتفياً في ساعة متأخرة من الليل الثالثة والنصف صباحاً يولد لديها الشعور بالخوف والانزعاج بما ترى معه المحكمة ثبوت الضرر الأدبي الذي لحقها، وهو ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة وتقدر المحكمة التعويض المستحق بقيمة 3000 درهم، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 7000 درهم تعويضاً لها عما لحقها من ضرر مادي وأدبي مع الفائدة القانونية بواقع 6% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وألزمته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

• المحكمة غرّمت الشاب 7000 درهم تعويضاً لها عمّا لحقها من ضرر مادي وأدبي.

تويتر