صاحبة شركة تقاضي موظفاً فأدانتها المحكمة لاستخدامه على غير كفالتها
رفعت صاحبة شركة خاصة في إمارة الفجيرة دعوى قضائية ضد موظف يعمل لديها تفيد فيها بأن المتهم دخل على مواقع إلكترونية تابعة للشركة وتجاوز حدود التصريح الممنوح له وبقي فيها بصورة غير شرعية وقام بتغيير الرقم السري لها، إلى ذلك قضت محكمة الفجيرة بإدانتها بتهمة استخدام أجنبي على غير كفالتها، وبرأت الموظف من التهمة المسندة إليه.
وتفصيلاً، تقدمت المتهمة بوصفها صاحبة الرخصة التجارية لشركة خاصة ببلاغ ضد موظف يعمل لديها، قالت فيه إنه استولى على ستة مواقع إلكترونية من خلال الدخول إليها دون تصريح وتغيير البيانات الخاصة بالمواقع، كما قام بإعاقة الوصول إليها عن طريق تغيير رقمها السري، فيما وجهت لها النيابة العامة تهمة استخدام المتهم الأول وهو على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً لنقل الكفالة، وأحالت المتهم الأول بتهمة العمل لدى غير الكفيل والدخول لموقع إلكتروني دون تصريح، فيما وجهت لصاحبة الشركة (المتهمة الثانية) تهمة استخدام أجنبي على غير كفالتها.
وعند التحقيق مع المتهم الأول أنكر ما نُسب إليه من تهم، وقال إنه لا علاقة له بالقضية ولم يدخل على المواقع المذكورة ولم يعق العمل بها، فيما اعترفت صاحبة الشركة (المتهمة الثانية) عند التحقيق معها بالتهمة المسندة إليها المتمثلة باستخدام أجنبي على غير كفالتها، وقالت إنها تربطها علاقة عمل مع المتهم الأول لمدة أشهر براتب قدره 4200 درهم.
وذكرت المحكمة أن التهم الموجهة للمتهم الأول لم يتم إثباتها، إذ أنكر دخوله المواقع الخاصة بالمتهمة الثانية، وأثبت التقرير المرفق صحة ذلك، والذي جاء فيه بناء على الاجتماعات التي تمت مع الطرفين، فإنه لا يوجد أي اختراق على أي بريد إلكتروني.
وقضت المحكمة في الدعوى الجزائية ببراءة المتهم الأول من التهم المنسوبة إليه، وتغريمه 1100 درهم عن تهمة العمل مع المتهمة الثانية وهو على غير كفالتها، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقررة عليه، وتغريم المتهمة الثانية 50 ألف درهم.
• المحكمة برأت الموظف وغرّمته 1100 درهم عن تهمة العمل في شركة على غير كفالتها.