شركة تطالب عميلاً بـ 100 ألف درهم تعويضاً
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى شركة توريد مطابخ مبلغ 3000 درهم تعويضاً عن التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أقامت شركة توريد وتركيب مطابخ دعوى قضائية ضد عميل، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع الفائدة بواقع 9%، وإلزامه بحذف التعليقات عن كل المواقع الإلكترونية التي تتضمن إساءة لها أو التشهير بها، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع زوجة المدعى عليه لتوريد وتركيب مطبخ ألماني، وقد نفذت الشاكية ما اتفق عليه، إلا أنها فوجئت بالإساءة لها عن طريق مواقع إلكترونية، وقد تمت إدانته جزائياً، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة سب المدعية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، وأن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية 3000 درهم، وإلزامه بحذف تعليقاته المسيئة.