110 آلاف درهم تعويضاً لعامل تعرض لإصابة عمل
أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عامل مبلغ 110 آلاف درهم تعويضاً عن إصابته خلال أداء عمله، وأكدت المحكمة خلو الأوراق من إهمال العامل وتسببه في إصابة نفسه.
وتفصيلاً، أقام عامل دعوى ضد شركة مقاولات، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 170 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، مشيراً إلى أن الشركة تسببت بخطئها في إصابته أثناء عمله لديها وصدر ضدها حكم جزائي بالإدانة، فيما قدم وكيل الشركة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية، وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على وزارة العمل، وبعدم سماع الدعوى لمضي سنة من تاريخ استحقاق الحق المطالب به، وقضت محكمه البداية بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 110 آلاف درهم وألزمتها بالمصروفات.
ولم ترتض الشركة بهذا القضاء فأقامت استئنافها، ونعت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته حين التفت عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع واختصاص المحكمة العمالية، كون العلاقة التي تربطها بالمستأنف ضده هي علاقة عمل، وأنه يعمل لديها، وأن الإصابة التي حدثت له كانت أثناء العمل، وكان يتعين على العامل اللجوء إلى وزارة العمل قبل قيد الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة الشركة بالتهمة المسندة إليها ومعاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم عن تهمة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل من مخاطر العمل، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي فصل فصلاً قاطعاً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.
ولفتت إلى أن الحكم الجزائي خلا مما يفيد بأن العامل أسهم في الإصابة عبر خطأ يتحمله، الأمر الذي يكون هذا النعي على غير سند من الواقع أو القانون، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة بالمصروفات.