نزاع بين رجل وطليقته على ملكية مركبة بـ 290 ألف درهم
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى رجل طالب مطلقته بنقل ملكية مركبة إليه، أو سداد ثمنها، مدعياً أنه المالك الفعلي للمركبة.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى ضد طليقته، طالب بإلزامها نقل ملكية سيارة إليه، أو سداد 290 ألف درهم قيمتها، مع الفائدة القانونية عن المبلغ، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مؤكداً أنه المالك الفعلي للمركبة، وتم تسجيلها باسم المدعى عليها، وطالبها بإعادة تسجيل المركبة باسمه، بموجب اتفاق شفوي بينهما، إلا أنها لم تقم برد المركبة، وقدم صورة من كشف حساب تمويل صادر من أحد البنوك.
وخلال نظر الدعوى، طالب المدعي بتوجيه اليمين المتممة له واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، وذلك فيما يتعلق بالاتفاق الحاصل بينهما بشأن السيارة موضوع الدعوى، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة صممت فيها على طلب رفض الدعوى.
وبتحليف المدعى عليها اليمين الحاسمة، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم إنني المالك الفعلي للمركبة موضوع الدعوى، وإنني لم أتفق مع المدعي على أن أرد له المركبة عندما يطلبها، وإنه ليس له حق فيها على الإطلاق، والله على ما أقول شهيد».
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعي طلب إثباتاً لمطالبته الماثلة توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها، فوجهت المحكمة إليها اليمين الحاسمة، وحلفتها بالصيغة المقررة، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم ملكية المدعي المركبة، وعدم استحقاقه قيمتها، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن المدعى عليها هي المالك الفعلي للمركبة موضوع الدعوى، ومن ثم يكون المدعي قد أخفق في إثبات مطالبته، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها المصروفات.