رجل يطالب بطرد شقيقه من منزله

أيّدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بطرد مستأجر من منزل، وقضت بسقوط الحق في الاستئناف لفوات الموعد القانوني.

وتفصيلاً، أقام شخص دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل، ضد شقيق له، طالباً طرده من منزله، مشيراً إلى أنه يمتلك العقار محل الدعوى، وأن المدعى عليه يشغل العقار دون سند ويرفض إخلاءه.

وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت دفعاً بعدم قبول الدعوى، لعدم عرضها على لجنة التوفيق والمصالحة، فضلاً عن أن المدعى عليه مستأجر المنزل من المدعي، والتمس في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال شاهد الإثبات.

وقضت محكمة أول درجة بطرد المدعى عليه من العقار، وتسليمه للمدعي خالياً من الأشخاص والشواغل.

ولم ينل الحكم قبولاً من المستأنف فطعن عليه، ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة القانون والثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، إضافة إلى عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، مبيناً أنه مستأجر للعقار من المستأنف ضده، ويقوم بأداء القيمة الإيجارية بانتظام، بحضور شقيق لهما. وطلب رفض الدعوى، واحتياطياً وقبل الفصل في الاستئناف الاستماع لأقوال الشاهد (الشقيق الثالث) لإثبات العلاقة الإيجارية.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ولمدة 10 أيام في المسائل المستعجلة، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الاستئناف تم تقييده وسداد الرسوم عنه في اليوم الـ12 من تاريخ صدور الحكم، فيكون بذلك قد قدم خارج الأجل المنصوص عليه قانونا في المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية، ويستوي من حيث الأثر الذي يرتبه القانون التخلف ليوم واحد أو أكثر عن الموعد الذي يحدده القانون للاستئناف، ما ترى معه المحكمة سقوط الحق في الاستئناف.

تويتر