محكمة رأس الخيمة رفضت الدعوى لخلوها من الدليل
خليجية تتهم زوجها بتسجيل محادثاتها الهاتفية.. والتشهير بها
قدمت زوجة خليجية بلاغاً ضد زوجها (خليجي)، تتهمه بالاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وتسجيل محادثة دارت بينها وبين أحد الأشخاص، تتعلق بأمور تجارية، عن طريق الهاتف، بهدف التشهير بها، حيث تم التعميم عليه، ومنعه من السفر، وإحالته إلى محكمة الجزاء برأس الخيمة، التي قضت ببراءته مما أسند إليه.
وعليه، أقام المدعي دعوى مدنية، طالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً مناسباً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إساءة استعمال حق التقاضي.
وأضاف أن تصريحات المدعى عليها جاءت متناقضة حول محتوى التسجيلات، وأن اتهامها له كان باطلاً، إذ تعمدت الإساءة إليه والإضرار به، على الرغم من علمها بعدم ارتكابه الأفعال التي نسبتها له، ما ألحق به أضراراً مادية وأدبية نتيجة منعه من السفر وحجز جواز سفره.
كما لحق به ضرر أدبي، تمثل في ما لحقه من أذى نفسي، حتى أصبح انطوائياً بسبب اتهامه باطلاً، وتردده على مراكز الشرطة والنيابة العامة.
وطلب وكيل المدعى عليها رفض الدعوى، لخلوها من الدليل، ولعدم الصحة والثبوت، لأن موكلته مارست حقها في التشكي.
وقضت محكمة مدني رأس الخيمة برفض الدعوى.
وجاء في منطوق الحكم أن ما أبلغت عنه المدعى عليها بخصوص الشكوى ضد المدعي لا يعد في تقدير المحكمة تعسفاً في استعمال حق التقاضي، ولا يتضمن انتواء منها للإضرار بالمدعي، لأن من حق أي شخص كان في مثل وضعيتها التشكي لمعرفة ظروف وملابسات تسجيلها، وكيف تسنى له الحصول على ذلك التسجيل، بقطع النظر عن مدة صحته من عدمها، لأن تسجيل مكالمة هاتفية أو حديث لشخص دون إذنه ودون إذن مسبق من النيابة العامة، ونشره، يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت أن النيابة العامة سايرت المدعى عليها في بلاغها، وأحالت المدعي لمحكمة الجزاء بسبب نشره التسجيل الصوتي، بعد أن تعذر على النيابة العامة الوقوف على الشخص المجهول الذي سجله.
وتابعت أن ما تمسك به المدعي من صدور حكم ببراءته لا يمكن أن يكون حجة وقرينة على كذب البلاغ، وعلى استعمال المدعى عليها حق التقاضي بطريقة غير مشروعة، وانتوائها الإضرار بالمدعي.
وأوضحت أن من أسباب براءة المدعي التي بني عليها الحكم الجزائي هو انتفاء الركن القصدي للجريمة، لأن تقديمه للتسجيل كان في إطار دعوى جزائية بينهما لإثبات خلاف ما ادعته المدعى عليها، بما تنتهي معه المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تتعسف في استعمال حقها بالتقاضي أو الإضرار بالمدعي، بل أن ما قامت به يندرج في إطار ممارسة حق التقاضي.
وترى المحكمة أن «الدعوى على حالها يعوزها الدليل في ظل عدم ثبوت خطأ من جانب المدعى عليها، وتتجه المحكمة لرفض الدعوى على حالها، وتقضي برفض الدعوى، وإبقاء رسومها ومصروفاتها على المدعي، وألزمته بأتعاب المحاماة».
الزوج طالب المدعية بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إساءة استعمال حق التقاضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news