امرأة تتهم جارتها بالاستيلاء على أموال «جمعية»

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى جارتها 23 ألفاً و500 درهم، بعد إدانتها بتهمة تبديد اشتراك «جمعية» كانت تنظمها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد جارتها، طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 21 ألفاً و500 درهم، مع إلزامها بأداء 10 آلاف درهم تعويضاً، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المبلغ محل المطالبة مستحق في ذمة المدعى عليها مقابل اشتراك «جمعية» كانت تنظمها، على أن يستلم كل شخص من المشتركين في «الجمعية» مبلغ 30 ألف درهم لمدة ستة أشهر، على أن يسدد كل مشترك 5000 درهم شهرياً، وأدينت المدعى عليها عن تهمة تبديد أموال المدعية بموجب حكم جزائي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة تبديد المبلغ المملوك للمدعية، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة، وكانت المدعية تمسكت في دعواها الماثلة بعدم استلامها مبلغ 21 ألفاً و500 درهم من قيمة «الجمعية»، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لاسيما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات لتدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو لتقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعية لطلبها.

وعن طلب التعويض بـ10 آلاف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت، ولحق بالمدعية ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بـ2000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 21 ألفاً و500 درهم، مع إلزامها بـ2000 درهم تعويضاً على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها بالرسوم والمصروفات. المحكمة ألزمتها بردّ المبلغ و2000 درهم تعويضاً.

الأكثر مشاركة