«استئناف رأس الخيمة» قضت بحبس المتهم سنة وتغريمه 10 آلاف درهم. أرشيفية

90 ألف درهــم تعـويضاً لأسرة متوفى في حادث مروري

قضت محكمة مدني رأس الخيمة، بإلزام خليجي متهم بارتكاب حادث مروري والتسبب في وفاة (آسيوي) دهساً بأداء 60 ألف درهم لطفلة العامل تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقها جراء وفاة والدها، وبأداء 30 ألف درهم لزوجته ووالدته معاً تعويضاً لهما عن الضرر الأدبي، وألزمته بمصروفات الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى بأن الخليجي ارتكب حادثاً مرورياً بسبب عدم التزامه بعلامات السير والمرور وقواعده وتسبب بخطئه في وفاة المجني عليه، وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 10 آلاف درهم وبأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه، واستأنفت النيابة العامة على الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وبحبس المتهم مدة سنة وتأييد الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك وأصبح الحكم باتاً.

وأضافت أوراق القضية، أنه نظراً لما لحق المدعين وهم والداه وزوجته وطفلته القاصر من ضرر مادي في تفويت فرصة رعاية مورثهم إذ كان يعيل عائلته بمن في ذلك والداه وزوجته وأبناؤه الذين ليس لهم عمل، وأنه يحق لهم المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر أدبي وأن الحكم لهم بالدية لا يحول دون التعويض، وعليه فهم يطالبون بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لهم 100 ألف درهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية.

وأكدت محكمة مدني رأس الخيمة أن الحكم الاستئنافي أصبح باتاً من مستندات الحكم وتبين خطأ المدعى عليه في وفاة المجني عليه، مورث المدعين، إذ تسبب أثناء قيادة مركبته بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة على طريق سرعته 60 كيلومتراً في الساعة ودون انتباه وفي طريق مظلم بدهس المجني عليه أثناء سيره على كتف الطريق ما أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أن المجني عليه بصفته رب أسرة من البديهي أن يتكفل بالإنفاق على زوجته وطفلته القاصر، اللذين بفقدانه ترتب عليهما ضرراً مادياً كونهما أصبحتا بلا مصدر دخل، وعليه تقدر المحكمة التعويض عن الضرر المادي بقيمة 30 ألف درهم تلزم المدعى عليه بأدائه للطفلة القاصر.

وذكرت أن والدي المجني عليه لم يثبتا أنه كان ينفق عليهما أو متكفلاً بمصروفهما وأن طلبهما بالتعويض لهما جاء مجرداً وترفضه المحكمة، وأنه بشأن التعويض الأدبي فإنه لا شك أن المجني عليه كان يوفر حياة كريمة لأسرته وأن فقدانه ولد لديهم جميعاً الشعور بالحزن، وأن الضرر الأدبي لحقهم وتقدره المحكمة بقيمة 30 ألف درهم للزوجة المدعية وطفلتها القاصر، إضافة إلى تعويض أدبي بقيمة 30 ألف درهم لوالدته وزوجته وتلزم به المدعى عليه.

وقضت المحكمة في ختام منطوق حكمها، بإلزام المدعى عليه بأداء 60 ألفاً لطفلة المدعية تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي، وبأداء 30 ألف درهم تعويضاً أدبياً لزوجته ووالدته معاً، وألزمته بالرسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك.

الأكثر مشاركة