امرأة تطالب جارتها بـ 60 ألف درهم.. منعتها من السفر
أيدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى تعويض أقامتها امرأة ضد جارتها طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً عن حرمانها من السفر مع زوجها وأولادها، بسبب بلاغ المدعى عليها واتهامها بسبها.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى ضد جارتها طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي تسببت فيها، مشيرة إلى أن المدعى عليها تقدمت ببلاغ ضدها تتهمها بسبها، وتم تبرئتها بموجب حكم محكمة، ونتيجة لذلك البلاغ فقد لحق بها أضرار تتمثل في حجز جواز سفرها وحرمانها من السفر مع زوجها وأولادها.
وخلال نظر الدعوى قدمت المدعى عليها مذكرة تمسكت فيها باستعمال حقها في التقاضي وطلبت رفض الدعوى، فيما قدمت المدعية بدورها مذكرة تعقيبية جاء فيها أن المدعى عليها حرمتها من السفر إلى بلدها للاطمئنان على والدتها المريضة وتسببت لها في خسائر مادية تتمثل في 20 ألف درهم رسوم تذاكر السفر، ما أصابها بأضرار معنوية تتمثل في الحسرة والحزن والاكتئاب، وتمسكت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي تسببت فيها المدعى عليها للمدعية وأبنائها، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المدعية فطعنت عليه بالاستئناف، مشيرة إلى أن حكم محكمة أول درجة لم يكن صائباً حين قضى برفض الدعوى، مؤكدة سوء نية المستأنف ضدها في رفع البلاغ والذي من شأنه أن يلحق بالمستأنفة ضرراً بالغاً، وانتهت إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة 60 ألف درهم تعويضاً.
وأفادت محكمة الاستئناف، بأن الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة تبنت شكوى المستأنف ضدها وقامت بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية التي قامت بإدانة المستأنفة، وبرأتها محكمة الاستئناف نتيجة التشكك في التهمة المنسوبة لها للأسباب التي رأت أنها تبرر البراءة، وبذلك تبقى المستأنف ضدها في منأى عن اتخاذ القرار المذكور مادام لم يثبت أنها قامت بالبلاغ عن المستأنفة بسوء نية، هذا فضلاً عن عدم وجود أي دليل قانوني يثبت أن البلاغ صدر عن المستأنف ضدها في مواجهة المستأنفة عن سوء قصد وبنية الكيد والنيل والنكاية بها، وحكمت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الرسوم والمصروفات.