محاكم دبي قضت ببراءته لضعف الأدلة

اتهام عربي بالاستيلاء على هدية «سبيكتين من الذهب»

المجني عليه قرر في أقواله أنه سلم الذهب للمتهم لاستخراج تأشيرة مغادرة له بالسبائك. أرشيفية

قضت محكمة الجزاء في دبي ببراءة شخص عربي من تهمة اختلاس سبيكتين من الذهب تزنان نحو كيلوغرامين، اتهمه آخر بالاستيلاء عليهما، مستندة في حكمها إلى عدم وجود دليل يقيني جازم على الإدانة.

وتفصيلاً، أفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة ومحضر الاستدلال بأنه اشترى كمية من الذهب بمبلغ 477 ألف درهم، ليرسلها كهدية إلى أفراد أسرته في بلاده، لافتاً إلى أن المتهم أخبره بأنه لا يمكنه السفر بنحو 45 سبيكة ذهبية اشتراها، إذ يستلزم ذلك إجراءات كبيرة، وفاتورة ضريبية، وأبدى استعداده لمساعدته باستلام كمية من الذهب وتسليمها إلى أهله.

وقال المجني عليه إنه أعطى السبائك للمتهم لتنفيذ المتفق عليه، لكنه لم يلتزم بذلك، وردها إليه مجدداً، لكن اكتشف أنه اختلس سبيكتين تزنان كيلوغرامين لنفسه، فتحدث معه وطلب منه ردها لكنه رفض ذلك.

وذكر شاهد إثبات في القضية أنه كان بأحد المطاعم في دبي وشاهد المجني عليه يسلم المتهم سبيكة ذهبية حتى يتولى الأخير إجراءات إخراجها من الدولة عند سفر المجني عليه.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، مقرراً أن ثمة نقاشاً دار بينه وبين المجني عليه حول كيفية خروج الذهب من الدولة، وأخبره بصعوبة ذلك، وأن الأمر يستلزم إجراءات مشددة، فوسطه الأخير لبيع عدد من السبائك في دبي كونه يملك 45 سبيكة.

وقال المتهم إنه يعمل وسيطاً لدى شركة تجارية تتولى بيع مثل هذه المقتنيات، لافتاً إلى أنه قام بتسويق سبيكتين بالفعل، وسلم المبلغ للمجني عليه، إلا أن الأخير رفض دفع عمولته وهي 500 دولار عن كل كيلوغرام ذهب يباع عن طريقه، وأن هذه العمولة تستحق بعد بيع الكمية كاملة، لكن رفض المتهم ذلك.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المقرر في الأحكام الجنائية أن تبنى على الجزم واليقين، لافتة إلى أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تحمل بين طياتها دليلاً يقينياً جازماً على ارتكاب المتهم لجريمة التبديد المسندة إليه.

وأوضحت أنها لا تطمئن إلى رواية المجني عليه، ولا يمكن أن تأخذها كدليل، كونها جاءت مرسلة غير معززة بدليل أو قرينة، إذ قرر أن المتهم تسلم منه سبيكتين، لاتخاذ إجراءات السماح له بالسفر من سلطات الدولة، ثم قرر لاحقاً أنه اشترى كمية من الذهب وأعطاها للمتهم لبيعها، ما يثمل تضارباً في سبب تسليمه السبائك.

وأشارت إلى أن رواية شاهد الإثبات لا تحمل معنى التبديد، ولا يمكن الاستناد إليها كدليل إثبات ضد المتهم، كونه شاهد المجني عليه يسلم المتهم سبيكة ذهبية، وهذا لا يعني شيئاً.

فضلاً عن أن المجني عليه قرر في أقواله أنه سلم الذهب للمتهم لاستخراج تأشيرة مغادرة له بالسبائك، وهو ما نفاه صاحب متجر الذهب الذي اشترى منه السبائك، إذ أفاد بأنه يستطيع المغادرة بأي كمية طالما اشتراها بفاتورة صحيحة، ودون الحاجة لإجراءات إضافية من جمارك مطار دبي.

ولفتت المحكمة إلى أنه في ظل اعتصام المتهم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى، وعدم تقديم أي دليل آخر على الإدانة، فإنها تقضي ببراءة المتهم.

تويتر