محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رفضت دعوى مالك المزرعة. أرشيفية

مالك مزرعة يتهم عاملين  بإتلاف الأشجار والتسبب في نفوق الأغنام

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها مالك مزرعة ضد عامل وآخر، اتهمهما بإتلاف الأشجار والتسبب في نفوق الأغنام، وطالب بـ10 آلاف درهم تعويضاً.

وفي التفاصيل، أقام مالك مزرعة دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام عامل لديه (حارس المزرعة) وشخص آخر، أن يؤديا له متضامنَين مبلغ 10 آلاف درهم، لما لحق به من أضرار، كتعويض مادي، مشيراً إلى أن المدعى عليهما قاما بإتلاف الأشجار وأحواض المياه، ما تسبب في نفوق الأغنام وإتلاف النخيل، بعد أن قام المدعى عليه الأول (حارس المزرعة) بترك المزرعة دون رعاية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، وكان المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها، أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.

وأوضحت أنه يلزم لقيام المسؤولية توافر علاقة السببية باعتبارها ركناً مستقلاً عن الخطأ، ومعبراً عنها بأنه يتعين أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة إجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يثبت صحة ما يدعيه المدعي، من أن المدعى عليه والخصم المدخل قاما بإتلاف الأشجار أو تسببا في إتلاف أحواض المياه، والتي أدت إلى نفوق الأغنام، وتلف النخيل المملوكة له، كما لم يطلب المدعي إجراء تحقيق لإثبات صحة ما يدعيه، ولم يثبت أن سبب ما لحق به من أضرار كان بسبب ترك المشكو عليه العمل لديه، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت الشاكي مصروفات الدعوى ورسومها.

الأكثر مشاركة