إلزام شركة بإعادة رسوم استقدام سائقة
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة جلب عمالة أن تؤدي لعميل 12 ألف درهم كان قد دفعها مقابل استقدام سائقة للعمل لديه، واتضح عدم امتلاكها رخصة قيادة إماراتية.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة استقدام عمالة، طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 12 ألف درهم، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليها على إحضار سائقة خاصة للعمل لديه مقابل رسوم تبلغ قيمتها 12 ألف درهم، وقد قامت الأخيرة بتوفير السائقة فعلاً، ودفع هو المبلغ المتفق عليه لها. إلا أنه اكتشف بعد ذلك أن السائقة تحمل رخصة قيادة من بلدها فقط، وطلبت منه المدعى عليها تحمل تكاليف استخراج الرخصة الإماراتية لها، إلا أنه رفض، وأقام الدعوى للمطالبة باسترداد المبلغ المسدد لها.
وقدم المدعي سنداً لدعواه صورة من الاتفاق يفيد استلام المدعى عليها من المدعي قيمة المطالبة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 12 ألف درهم، ولم ينل الحكم قبولاً من المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف.
من جانبها، شرحت المحكمة في حيثيات حكمها أن «النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية محدد في مبلغ 50 ألف درهم، حسب نص المادة 29 /1 ب من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية»، مشيرة إلى أن «الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد صدر انتهائياً لكون المبلغ المطالب به الوارد في طلباته الختامية يقل عن النصاب، ولا يتجاوز 50 ألف درهم. وبالنظر إلى قيمة الدعوى الراهنة، وأمام عدم وجود أية مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، واستنادا إلى قانون الإجراءات المدنية، فقد كان على المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية - عند تقديم الاستئناف - تأميناً قدره 2000 درهم تحت طائلة عدم القبول. وباعتبار الطلب النهائي من المدعي يقل عن النصاب، وترتيباً على ذلك، وأمام عدم سداد مبلغ التأمين، ترى المحكمة عدم قبول الاستئناف».