شركة تتهم مسؤول مبيعاتها بالتربح وبيع البضائع من الباطن
أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامتها شركة ضد مسؤول مبيعاتها السابق، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن عمله من الباطن مع شركات منافسة.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف سابق لديها، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها مشرف مبيعات، وكان المعني بالتواصل مع العملاء، وتحديد الأسعار، وقام بإيهام الشركة بوجود طلبية لمصلحة إحدى الشركات نظير 88 ألف درهم، إلا أن موظفي الشركة اكتشفوا لدى موعد تسليم البضائع المتفق عليها أن الفاتورة باسم شركة أخرى، وتم اكتشاف أن الموظف يعمل لحسابه الخاص من الباطن، بعدما أولته الشركة كامل الثقة، ما أدى إلى إصابتها بأضرار مادية ومعنوية.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات، تأسيساً على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بأن المدعى عليه أثناء فترة عمله كان يتفق مع شركات منافسة للمدعية من الباطن، الأمر الذي تكون معه الدعوى قائمة على سند غير صحيح من الواقع.
ولم ترتض الشركة بالحكم، وطعنت عليه بالاستئناف، ناعية على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالمستندات، مع قيام الدليل القطعي وبالمستندات التي قدمتها المستأنفة على توافر الأضرار الموجبة للتعويض، حيث يتحصل على البضائع بسعر يقل عن سعرها الأساسي، ثم يبيعها بأضعاف الأسعار لعملاء الشركة، ويحصل على فرق السعر لحسابه الخاص.
وأفادت محكمة الاستئناف بأن من المقرر قانوناً أن على المدعي إثبات دعواه، مشيرة إلى أن الشركة قدمت صوراً من سندات قبض وكشوف حساب لا تستطيع المحكمة أن تتبين منها صحة أن الموظف كان يبيع التوريدات لشركة غير التي تم التعاقد معها، كما أن الشركة لم تطلب تحقيق دعواها بوسيلة الإثبات المقبولة في القانون، وتكون حرية برفضها بحالتها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات.