استضافتها على سبيل التسامح فأقامت معها سنتين
أم تقاضي ابنتها لطردها من منزلها
أقامت «خليجية» دعوى قضائية لطرد ابنتها وأطفالها من منزلها، بعد أن وافقت على أن تسكن معها على سبيل التسامح مدة أسبوعين، إلى حين توافر منزل بديل لها ولأطفالها، إلا أن المدعى عليها رفضت الخروج من المنزل، وعليه قضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بطرد المدعى عليها من منزل المدعية، وتسليمه لها خالياً من الأشخاص والشواغل.
وتفصيلاً، أفادت المدعية في أوراق الدعوى بأنها وافقت على طلب المدعى عليها «ابنتها» أن تسكن معها هي وأبناؤها في المنزل مدة أسبوعين على سبيل «التسامح»، إلى حين توفير منزل آخر بمعرفة مطلقها، واستمرت المدعى عليها وأبناؤها في السكن لمدة تجاوزت السنتين، غير مكترثة بالضغط النفسي الذي تعرضت له المدعية بسبب بقائها طوال هذه المدة في المنزل، رغم ضيق المكان.
وأضافت أوراق الدعوى، أن المدعية تعاني ضعف حالتها الصحية بسبب المرض، وأن المدعى عليها موظفة، وتتقاضى راتباً، كما أنها تتحصل على راتب والدها المتوفى، وتستلم نفقة مسكن لأبنائها من مطلقها، ولديها القدرة المالية للانتقال إلى منزل مستقل، حيث طالبتها ودياً بالخروج من المنزل، إلا أنها رفضت ذلك.
ولفت وكيل المدعى عليها إلى أن موكلته طلبت بالبقاء في المنزل حتى تتيسر أمورها المالية، وأن المنزل على ملك الورثة، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعية على أن المنزل ليس على ملك الورثة، وعليه حكمت محكمة أول درجة بطرد المدعى عليها من منزل المدعية، وألزمتها بتسليمه خالياً من الأشخاص والشواغر، وبالرسوم والمصروفات.
وذكرت أوراق الدعوى أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، لخطئه في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ولفت وكيل المدعى عليها إلى أن موكلته طلبت من المدعية الإقامة معها حتى تتحسن ظروفها، ويتمكن مطلقها من توفير مسكن حضانة لها ولأولادها، وأن حقيقة الواقع هي وجود خلاف بين المدعية وشقيقها، وأن الأخير هو من أجبرها على إقامة الدعوى، لأن المنزل المملوك للمدعية بناه والد المدعى عليها، وتم نقل ملكيته لوالدتها المدعية، بقصد تخفيض نفقات توصيل المرافق.
وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف، أن الثابت بالأوراق أن المنزل مملوك للمدعية، باعتباره هبة لها، وأن تقرير الخبير خلص إلى أن ملكية المدعية للمنزل قد تحققت لأرض النزاع المسجلة بوثيقة الملكية وفي البلدية، وأنه قد انتهى إلى ثبوت ملكية المدعية للمنزل، وأن طرد المدعى عليها منه قد أصاب صحيح القانون والواقع، ما يكون معه النعي المقدم من المدعى عليها في غير محله، وترفضه المحكمة، وعليه تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات. «استئناف رأس الخيمة» أكدت ثبوت ملكية المدعية للمنزل. À من المصدر
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news