رجل يتهم امرأة بالاستيلاء على 740 ألف درهم
اتهم رجل امرأة شريكة معه في شركة للخيام، بالاستيلاء على 740 ألفاً و763 درهماً، كان سلمها لها بصفة الأمانة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكم أول درجة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شريكته، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 740 ألفاً و763 درهماً والفائدة القانونية 5%، مع إلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أنه شريك في شركة للخيام والمظلات، وسلم المبلغ المطالب به لشريكته على سبيل الأمانة لتسليمه إلى طرف ثالث، ولكنها لم تقم بتسليمه له.
وقدمت المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها برفض الدعوى، فيما قدم المدعي مذكرة تعقيبيه احتوت على طلب إدخال خصم جديد، وطالب بإلزام المدعى عليها والخصم المدخل بالتضامن والتضامم، بالطلبات في الدعوى، وقضت محكمة البداية برفض الدعوى وألزمت المدعي رسوم الدعوى ومصروفاتها.
ولم يرتض المدعي هذا القضاء، فأقام الاستئناف ناعياً على الحكم المستأنف الالتفات على ما أثبت في المستند سند المديونية من كونه إقرار دين، وأن المبلغ محل المطالبة متسلّم على سبيل الأمانة، وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك واستحقاقه للمبلغ المطالب به.
وأفادت محكمة الاستئناف أنه وفقاً للثابت بالإقرار سند التداعي، وكشف التحويلات الصادرة من الشركة لمصلحة المستأنف ضده الثاني، الأمر الذي تنتفي معه صفة المستأنف في المطالبة محل التداعي، وهو الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف المصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news