المحكمة ترفض دعوى تعويض لاختلاف اسم المتهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد آخر، اتهمه بالسب باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وأوضحت المحكمة أن اسم المتهم في الأحكام الجزائية سند المدعي مغاير للاسم الوارد في صحيفة الدعوى كمدعى عليه.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 45 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر مع الفائدة 5%، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليه سبه وقذفه باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وصدر ضده حكم جزائي بالإدانة، ولحقت به بسبب هذا الفعل أضرار معنوية ونفسية.
وخلال التحضير للدعوى، حضر المدعى عليه، وأبرز بطاقة الهوية، وقرر أنه هو الشخص المقصود في الدعوى الماثلة كمدعى عليه، وهو المقصود في الحكم الجزائي موضوع الدعوى، وطلب أجلاً للجواب، وتبيّن من صحيفة الدعوى أن الاسم المقيد يختلف عن الاسم المدون في الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه، وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، وكان المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به.
وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن اسم المتهم في الأحكام الجزائية سند المدعي مغاير للاسم الوارد في صحيفة الدعوى كمدعى عليه، وهذان الاسمان مغايران للاسم الوارد في الهوية العائدة للشخص الذي مثل أمام مكتب إدارة الدعوى، وقرر أنه المدعى عليه، وأنه المقصود في الحكم الجزائي.
وأشار إلى أن المدعى، على الرغم من حضور محامٍ وكيل عنه، لم يطلب تصحيح شكل الدعوى، ولم يعدل من طلباته، وتمسك بطلباته في مواجهة المدعى عليه المبين بصحيفة الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند، ورفضت المحكمة الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي بمصروفات ورسوم الدعوى.