شاب يتهم فتاة بشراء مركبته بـ «إيصال مزوّر»
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها مالك مركبة، يتهم فيها فتاة بالاحتيال عليه، وشراء المركبة البالغ ثمنها 140 ألف درهم بإيصال إيداع مزوّر، وتسجيلها باسم صديقها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة وشاب، طالب بإلزامهما سداد 140 ألف درهم، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه يمتلك مركبة موديل 2017، وعرضت الفتاة شراء المركبة منه، ووافق على بيع المركبة بقيمة 140 ألف درهم، ونتيجة لوجود مشكلة على الفتاة بالمرور، طلبت منه تسجيل المركبة باسم صديقها المدعى عليه الثاني، وقام بتحويل المركبة باسم صديقها بناء على طلبها، وبعد تسجيل المركبة لم يتم سداد ثمنها المتفق عليه من قبلهما.
وخلال نظر القضية، تم استجواب المدعي بشأن عقد البيع، فأفاد بأنه لا يوجد عقد بيع، وأنه كانت هناك محادثات عن طريق برنامج «واتس أب» بينه وبين الفتاة، وأنها أرسلت له صورة إيداع بقيمة ثمن المركبة، لكنه لم ي
تسلم أي مبالغ، ولم يتم إيداع أي مبالغ في حسابه، فيما قدم المدعى عليه الثاني مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى مع إحالتها لسماع الشهود، وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات، فيما تغيبت الفتاة عن الحضور.
وأفادت المحكمة بأن الثابت من مطالعة الأوراق أنه قد تم تقديم ما يفيد بسداد ثمن المركبة بموجب إيصال التحويل الصادر على حساب المدعي، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المدعي تسلّم كامل ثمن المركبة موضوع الدعوى بموجب ذلك الإيصال، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي بأن المبلغ لم يتم إيداعه في حسابه البنكي، وأن هناك تلاعباً بالإيصال، وأنه وهمي وتم التخطيط له من قبل المدعى عليهما للإيقاع به، إذ إنه لم يقدم ما يفيد أن المبلغ لم يتم تحويله إلى الحساب الخاص به، كما أنه لم يقدم أي حكم جزائي يدين المدعى عليهما بشأن الاحتيال عليه بموجب ذلك الإيصال، وأنه كان تحويلاً وهمياً وبه شبهة تزوير، ومن ثم لم يثبت للمحكمة صحة ادعاء المدعي بشأن ثمن المركبة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.