امرأة تطالب باسترداد 60 ألف درهم ثمن سيارة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى فسخ عقد شراء سيارة، واسترداد 60 ألف درهم دفعتها المدعية للبائع، وذلك بعد اكتشاف عيوب خفية في السيارة، وأنها تعرضت للغش والتغرير، وأكدت المحكمة أن أقوال المدعية جاءت مرسلة دون دليل.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد رجل، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 60 ألف درهم، قيمة مركبة، مشيرة إلى أن المدعى عليه باع لها سيارة بـ60 ألف درهم، ثم اكتشفت بعد نقل الملكية عدم وجود وسائل الأمن والسلامة (الوسائد الهوائية)، وأعطال أخرى، بالإضافة إلى تعرض المركبة لحادث مروري قديم، وأن المدعى عليه عمد إلى إخفاء تلك العيوب، وأنها تعرضت لعملية غش.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن طلب إلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغ 60 ألف درهم، في حقيقته هو طلب فسخ العقد الشفوي بين أطراف التداعي، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً، إذا ثبت أن من غُرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، ويدل على أن الغش المفسد للرضاء يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد، بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادراً على الحكم على الأمور حكماً سليماً، وأن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة، على الرغم من هذا الكذب، فإن كان يستطيع ذلك فلا يتوافر التدليس، ويجب إثبات أن العقد قد تم بغبن فاحش حتى يمكن لمن غُرر به أن يطلب فسخه.
وأشارت المحكمة إلى أن أقوال المدعية جاءت مرسلة دون دليل، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات.