11 ألف درهم تعويضاً لخادمة فصلت من عملها تعسفاً

قضت محكمة مدني رأس الخيمة بإلزام امرأة (خليجية) بأن تؤدي إلى خادمتها (آسيوية) 11 ألفاً و20 درهماً بدل فصل تعسفي وبدل رواتب وبدل نهاية الخدمة، وألزمتها بمصروفات الدعوى، ورفض ما زاد على ذلك.

وعرضت المدعية في صحيفة الدعوى أنها التحقت بعملها خادمة لدى المدعى عليها براتب 1200 درهم شهرياً، إلا أن المدعية رفضت بعد ذلك تمكينها من مستحقاتها العمالية، وعليه توجهت إلى إدارة النزاعات العمالية، وقدمت شكوى، وتمت إحالتها إلى المحكمة، لذلك فإنها تطالب بالحكم لها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 13 ألفاً و400 درهم بدل إجازة سنوية، وبدل نهاية خدمة، وتذكرة سفر، وتعويضاً عن إصابة عمل، وبدل فصل تعسفي، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

من جهتها، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، دفعت فيها برفض الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم رفعها أمام المحكمة العمالية، وتمسكت ببلاغ قدمته ضد المدعية بسبب السرقة، وطالبت برفض الدعوى.

وقرر القاضي المشرف على إدارة الدعوى إحالتها إلى المحكمة، وقررت المدعية لدى سماعها أمام المحكمة أنه لا توجد قضية سرقة ضدها، وأنها لم تستلم رواتبها، فيما قررت المدعى عليها أنها سددت رواتب المدعية، والتي أبقتها بحوزتها بطلب منها، وأنها غادرت عملها من تلقاء نفسها، وأنه لاتزال هناك قضية لدى النيابة العامة ضدها بتهمة السرقة.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني رأس الخيمة، أن الدفع الذي أثارته المدعى عليها بخصوص عدم قبول الدعوى، فإن المحكمة ترى أن الدفع في غير طريقه، لأن المدعية تقدمت بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتم سماعهما، وتعذر الصلح بينهما.

وأوضحت أنه ثبت من عقد العمل أن المدعية بدأت عملها لدى المدعى عليها خادمة براتب 1000 درهم شهرياً، إلا أنه من تصريحات المدعى عليها المسجلة، تبين أن المدعية تتقاضى 1200 درهم شهرياً، خلافاً لما تضمنه العقد، وهو إقرار أمام جهة قضائية، ويكون حجة عليها، وأن مدة العمل التي تأخذ بها المحكمة في احتساب مستحقات المدعية هي تلك التي تبدأ من تاريخ تحرير العقد، طالما لم تثبت المدعية خلاف ذلك.

وأشارت إلى أنه طالما ثبت أن راتب المدعية 1200 درهم، وأنها غادرت عملها واقتصرت طلباتها بالأجور على مبلغ بقيمة 6000 درهم، وأن المدعى عليها لم تثبت خلاف ذلك، فإن المحكمة تتجه إلى إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 6000 درهم بدل رواتب مستحقة.

وأضافت أن المدعى عليها لم تثبت تمكين المدعية من بدل إجازتها السنوية، وأن حال إثبات ذلك محمول على المدعى عليها، وعليه فإن المحكمة تتجه إلى إلزامها بأن تؤدي للمدعية 2400 درهم بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين من عملها، وبشأن مكافأة نهاية الخدمة فإن فسخ العقد يعود للمدعى عليها، وتكون مطالبة بسداد بدل نهاية خدمة للمدعية تلزمها المحكمة به بقيمة 1620 درهماً، أما عن الفصل التعسفي، فإنه لما كان سبب إنهاء عقد العمل يعود إلى إخلال المدعى عليها بالتزاماتها من خلال عدم سدادها رواتب المدعية، فإن من حق المدعية التعويض لها عن إنهاء علاقة العمل، وتقدره المحكمة التعويض بقيمة 1000 درهم، تلزمها المحكمة بأن تؤدي لها بدل تذكرة سفر لبلدها.

وأوضحت أنه بشأن طلب المدعية التعويض عن إصابة العمل، فإن المدعية لم تثبت تعرضها لإصابة، وخلت الأوراق من أي تقارير طبية تثبت تعرضها للإصابة، وحري بالمحكمة أن ترفض طلبها، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 6000 درهم بدل رواتب، و2400 درهم بدل إجازة سنوية، و1620 درهماً بدل نهاية خدمة، و1000 درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي، وبدل تذكرة عودتها لبلدها، وألزمتها مصروفات الدعوى، ورفضت ما زاد على ذلك.

الأكثر مشاركة