مندوب مبيعات يطالب فتاة بـ 1.2 مليون درهم.. صدمته بسيارتها
أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام فتاة وشركة تأمين بأن تؤديا إلى مندوب مبيعات 100 ألف درهم تعويضاً عن قيام الفتاة بدهسه بسيارتها المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية، وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المجني عليه بزيادة مبلغ التعويض، كما قضت برفض الاستئناف المتقابل المقدم من شركة التأمين للمطالبة بتخفيض المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد فتاة وشركة تأمين، طالب بإلزامهما بأن يؤديا له مليوناً و284 ألفاً و550 درهماً، تعويضاً عن سائر أضراره الجسدية والنفسية جراء الحادث المروري الذي تسببت فيه الفتاة، إثر إهمالها وعدم احترازها ومخالفتها لقانون السير والمرور ودهسه، ما ألحق به إصابات وكسوراً متفرقة، وتمت إدانة الفتاة جزائياً عما أسند إليها، ومعاقبتها بغرامة 5000 درهم للارتباط عن الاتهامات بتسببها بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليه، بسبب إهمالها وعدم احترازها، وبقيادتها مركبتها على نحو يشكل خطراً على المارة، ودون بذل أقصى عناية، والتزام الحيطة والحذر، وذلك بعدم توقفها عند اللزوم.
وأشار المدعي إلى أن الحادث نتجت عنه أضرار تمثلت في الحد من التنقل بحرية وقضاء شؤونه الخاصة، وهو رب أسرة، ومسؤول عن رعايتها، وكذا عجزه عن الركوع أو السجود بالكيفية السليمة، مع شعور مستمر بالألم وأوجاع عند القيام بحركات بسيطة، فضلاً عن معاناته النفسية.
فيما خلص التقرير الطبي إلى أن الحالة الطبية للمدعي استقرت، وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وتخلف لديه من الحادث عاهة مستديمة وعجز بنحو 30% من منفعة الطرف السفلي الأيسر، ويقدر على أداء عمله، حيث إنه يعمل مندوب مبيعات، ويقود مركبة، وقضت محكمة أول درجة بـ100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم باتاً.
ولم يرتض الرجل بالحكم فأقام عنه استئنافه، مشيراً إلى أن تقدير التعويض اتسم بالضآلة، ولم تراع المحكمة بتقديرها لمبلغ تعويضه ما ناله من مضارة، وحاجته للمداواة والمعالجة المستقبلية، وبدورها أقامت شركة التأمين استئنافاً متقابلاً، وطالبت بتعديل الحكم المستأنف بإنقاص مبلغ التعويض المقضي به بقدر مساهمة المحكوم لصالحه، بخطئه في ما لحقه من مضار.
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمة أول درجة أعملت صحيح القانون فيما خلصت إليه من القضاء لصالح المستأنف أصلياً من تعويضات جراء ما لحقه من مضار جسدية ونفسية إثر الحادث، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد بعدم قبضه لراتبه خلال فترة علاجه، أو ما يقطع يقيناً بتكبده لمصروفات أو نفقات علاجية، كما انتهى تقريره الطبي إلى أن إعاقته لا تحول ومباشرته لعمله، وقد راعت محكمة أول درجة ذلك بتقديرها لمبلغ تعويضه، الذي لا يجوز أن يتضمن مضارته الاحتمالية المستقبلية بحسب زعمه، والتي لم يبرهن على حتميتها أو يقدم ما يقطع بتفاقم إصابته.
وفي الاستئناف المتقابل، أشارت المحكمة إلى أن الطعن الراهن لم يقدم ما يناقضه أو يأتي بجديد يستوجب إعادة النظر في ما خلص إليه بالزيادة أو النقصان، حيث لم يستشف من الأوراق مساهمة ذاك المضرور بما ناله من مضارة وقعت جراء إهمال وعدم احتراز قائدة المركبة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وبرفضهما موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بالمصروفات عن استئنافه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news