نساء يطالبن محامياً بـ 2.4 مليون درهم خسائر في الميراث
أيّدت حكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام محامٍ أن يؤدي 50 ألف درهم لعدد من النساء قمن بتوكيله في قضايا خاصة بورثهن، إلا أنه تقاعس عن أداء واجبه، ما ترتبت عليه خسارة دعوتهن، وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم من المحامي، كما قضت برفض الاستئناف المتقابل الخاص بالمدعيات.
وفي التفاصيل، أقامت نساء دعوى ضد محامٍ، طالبن بإلزامه أن يؤدي لهن مليوني درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، والكسب الفائت نتيجة إخلاله بواجبات مهنته، مشيرات إلى أنهن قمن بتوكيل المحامي ليترافع عنهن في القضايا التي ترفع منهن أو عليهن، ومنها قضية تركات، وطلبن منه الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق النقض، وأخبرهنّ بأنه قام فعلاً بقيد الطعن بالنقض، وطلب منهن سداد 7200 درهم فسددنه، وتبين فيما بعد بأنه لم يقم بقيد الطعن بالنقض.
وأشارت المدعيات إلى أنهن اتفقن مع المدعى عليه على إقامة دعوى محاسبة تركات العين، وصدر فيها حكم بندب خبير، إلا أن المدعى عليه تراخى في سداد أمانة الخبرة، فقضت المحكمة برفض الدعوى، كما اتفقن معه على رفع دعوى بتعيين حارس قضائي، إلا أنه لم يرفع الدعوى رغم تسلّمه الرسم المستحق، ولفتن إلى تضررهن نتيجة إخلال المحامي بواجباته المهنية، بحيث خسرن مسكناً استثمارياً بقيمة 2.4 مليون درهم، فضلاً على الأضرار المعنوية.
ولفتت المدعيات إلى أنهن تقدمن بشكوى أمام لجنة شؤون المحامين، وصدر قرار من اللجنة بوقف المدعى عليه عن العمل لمدة شهر، فيما تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية تمسك فيها بأنه لم يعلن بصحيفة الدعوى، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم انعقاد الخصومة أمام لجان التوفيق والمصالحة لبطلان الإعلان، ودفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن لمضي ثلاث سنوات على الفعل الضار، وطلب رفض الدعوى لعدم تحقق الضرر الذي تدعيه المدعيات، وتقدم بلائحة ادعاء متقابل، طلب فيها الحكم له بتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم نتيجة تعمد المدعيات تضليل المحكمة بإدراج رقم هاتف غير صحيح للمدعى عليه.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المحامي أن يؤدي للمدعيات 50 ألف درهم، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، ورفض الدعوى المتقابلة.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى الطرفين، فاستأنفه المدعى عليه، وجدد دفعه المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الأصلية.
فيما نعت المستأنفات تقابلاً على الحكم، الإجحاف بحقوقهن عندما قضى لهن بتعويض 50 ألف درهم، وهو تعويض لا يغطي الأضرار اللاحقة بهن.
وأفادت محكمة الاستئناف أن دفع المستأنف أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ذلك أنه لا يمكن قيد أي دعوى إلا بعد المرور عبر مركز الوساطة والتوفيق وهو إجراء من النظام العام، مردوداً عليه بأن الدعوى عرضت فعلاً على اللجان المذكورة قبل قيدها في المحكمة، ومن ثم تحقق الغرض من هذا الإجراء، وهو ما ينسف هذا النعي.
في الاستئناف المتقابل أشارت المحكمة إلى أن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة عندما قضت بأحقية المستأنفات تقابلاً في التعويض 50 ألف درهم، فإنها قد استحضرت جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهن، وأخذت بعين الاعتبار ما سددنه من رسوم ومصروفات والمجهود والوقت الذي ضاع عليهن وكذا الأضرار الأدبية والنفسية، وتشاطر هذه المحكمة نظيرتها في أول درجة فيما انتهت إليه من تقدير للتعويض وترى فيه الحد الكافي لجبر الأضرار المذكورة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والمتقابل شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام كل مستأنف رسوم ومصروفات استئنافه.