«استئناف العين» أيدت رفض الدعوى
امرأة تطالب بإلغاء هبة منحها زوجها لضرتها
أيّدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامتها امرأة ضد زوجها وضرتها، طالبت فيها برد وبطلان عقد هبة، منحها المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى، وأشارت المحكمة إلى أن الواهب مازال على قيد الحياة، وبكامل أهليته، وبالتالي فهو الوحيد الذي كان بإمكانه إثارة موضوع رد الهبة وإلغائها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها وزوجته الأولى، طالبت فيها الحكم برد وبطلان عقد هبة ووقف سريانه في مواجهتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشطبه من السجل العقاري، وإلزام الجهات المختصة بإعادة قيد تلك العقارات باسم المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعى عليهما الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه الثاني وهب المدعى عليها الأولى (زوجته الأولى) أربعة عقارات، وقد كان ذلك بقصد التحايل على أحكام الميراث وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما أجحف بحقوق المدعية (زوجته الثانية).
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف أن الدفع بالتحايل على أحكام الميراث ومبادئ العدالة بهذا النعي مردود، ذلك أن البين من الأوراق أن المستأنف ضده الثاني (الواهب) سبق له أن أقام دعوى في مواجهة المستأنف ضدها الأولى (الموهوب لها)، مطالباً ببطلان وفسخ عقد الهبة موضوع الدعوى، لما ترتب عليه من مفاضلة بين الزوجات والأبناء، وقد انتهت بشأنها محكمة النقض إلى أن «الهبة تتم بالقبض... ويعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر».
وأشارت المحكمة إلى أن الطاعنة قد قامت بتسجيل الهبة لدى الجهات الرسمية، وكان المقرر أن هبة العقار تنفذ بنقل ملكيته من اسم الواهب إلى اسم الموهوب له في السجل العقاري لدى دائرة التسجيل المختصة، ويعتبر انتقال الملكية قبضاً حكمياً للهبة بإذن الواهب الضمني، لافتة إلى أن المطعون ضده وقت الهبة كان متزوجاً بالطاعنة وحدها، ومن ثم فلا محل للتمسك بالمفاضلة في الهبة بين الزوجات، بالإضافة إلى أن الموانع في الرجوع عن الهبة مقدمة على أسباب قبول الرجوع في الهبة، ثم انتهت محكمة النقض إلى صحة الهبة ونفاذها، ويكون الحكم بعد أن بات نهائياً قد جزم بشأن صحة ونفاذ الهبة المنجزة لمصلحة المستأنف ضدها الأولى.
وأكدت المحكمة، أن الواهب (المستأنف ضده الثاني) مازال على قيد الحياة وبكامل أهليته، فإنه هو الوحيد الذي كان بإمكانه إثارة موضوع رد الهبة وإلغائها، لأن المال ماله، ولم يصر ذلك المال بعدُ تركة، ومن ثم فإن المستأنفة لا صفة لها في المطالبة برد وبطلان الهبة في حضور وحياة صاحب المال ومالكه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة الرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news