محامٍ يتهم موكلته برفض سداد بقية الأتعاب والتشهير به
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي لمحامٍ 12 ألف درهم بقية أتعابه في الدعاوى القضائية التي مثلها فيها، وحصل على أحكام لمصلحتها، وتضمنت دعوى أحوال شخصية، ودعوى طلاق للضرر.
وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى ضد موكلته، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 12 ألف درهم بقية الأتعاب، مع إلزامها بـ10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة التشهير به والتعدي عليه، مع إلزامها بالفائدة القانونية والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه، وبموجب اتفاق أتعاب، اتفقا على تمثيل المدعى عليها في دعوى أحوال شخصية مقابل 20 ألف درهم، ونفذ التزامه بتمثيلها في دعوى استئناف أحوال شخصية، وبذل العناية اللازمة حتى صدر القضاء لمصلحتها برفض الاستئناف المقدم من الزوج، كما تم قيد ملف تنفيذ عن الاستئناف ذاته، ومثل المدعى عليها في دعوى جديدة موضوعها الطلاق للضرر، وقُضي فيها لمصلحتها بالتطليق، ولم تقم المرأة بتنفيذ التزامها بسداد بقية الأتعاب المتفق عليها، وعند مطالبته لها بمستحقاته قامت بالتشهير بالمكتب، وادعت بأنه غير ملتزم بأداء عمله، دون مبرر، وقدم سنداً لدعواه صورة من اتفاق الأتعاب، وصورة من الوكالة، وصوراً من الأحكام والمذكرات والمستندات التي تفيد حضوره عن المدعى عليها، فيما لم تقدم المدعى عليها أي مذكرة للرد على الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه، وفقاً للمقرر من قانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكل فيها، ويجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أنه بموجب اتفاق أتعاب محاماة، اتفقت المدعى عليها مع المدعي على قيام الأخير بتمثيلها في دعوى أحوال شخصية مقابل أتعاب قدرها 20 ألف درهم، وقرر المدعي بتنفيذ التزامه بتمثيل المدعى عليها في الدعوى حتى صدور أحكام لمصلحتها، ومن ثم يتقرر له الحق في مطالبتها ببقية قيمة الأتعاب المتفق عليها، وقد تمسك المدعي بسداد المدعى عليها 8000 درهم من المبلغ المطالب به، وترصد بذمتها 12 ألف درهم، وبالتالي تكون الدعوى في حدود هذا المبلغ صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه.
ورفضت المحكمة طلب المدعي بالتعويض لقيام المدعى عليها بالتشهير به، واتهامها له بالتقصير في أداء عمله، لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، مشيرة إلى أن بحث ما إذا كان فعل المدعى عليها يشكل جريمة من عدمه، وتوافر القصد الجنائي لديها مسؤولية جهات التحقيق المختصة في تلقي البلاغات، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 12 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامها بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.