إلزام امرأة بسداد 74 ألف درهم لصديقتها
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى صديقتها مبلغ 74 ألف درهم، بعدما تخلفت عن أداء اليمين الحاسمة لتبرئة ذمتها من مديونيتها للمدعية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد صديقتها، طالبة فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 74 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مشيرة إلى أنها حوّلت لها مبلغ 122 ألفاً و300 درهم على سبيل الدين، على أن ترد الأخيرة المبلغ على أقساط شهرية.
وأضافت أن صديقتها سددت من المبلغ ما مجموعه 48 ألفاً و300 درهم، وتبقى في ذمتها 74 ألف درهم لم تلتزم بسدادها، على الرغم من مطالبتها الودية بها.
وقدمت سنداً لدعواها صورة من كشف حساب بنكي، وصورة من محادثة عن طريق برنامج «واتس أب»، ومستندات ذات صلة بالدعوى.
كما طالبت بتوجيه اليمين الحاسمة لها.
وقرّرت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بصيغة «أقسم بالله العظيم أني لم أقترض من المدعية المبلغ المطالب به، وأن ذمتي غير مشغولة لها بمبلغ 74 ألف درهم، والله على ما أقول شهيد».
وحددت جلسة لأداء اليمين، إلا أن المدعى عليها لم تحضر. وتبين للمحكمة إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها عن طريق الرسائل النصية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه - وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية - يجوز لكل من الخصمين، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. ولمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الردّ إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردّها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
وأشارت المحكمة إلى توافر الشرائط المقررة قانوناً لليمين الحاسمة، الموجهة من المدعية إلى المدعى عليها، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إليها. ولكن المدعى عليها تخلفت عن الحضور على الرغم من إعلانها، ومن ثم تضحى مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ 74 ألف درهم، المحول إليها بناء على طلبها، كدين مستردّ على سند صحيح.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 74 ألف درهم.