«تمييز دبي» تؤيد إعدام «الصباغ الآسيوي»
أيدت محكمة التمييز في دبي الحكم بإعدام صباغ آسيوي، أدين بقتل رجل أعمال آسيوي وزوجته، والشروع في قتل ابنتهما، مسدلة الستار على الجريمة التي وقعت في يونيو 2020.
ونص الحكم على وقف تنفيذ العقوبة إلى حين التصديق عليه، وفق المادة 284 والمادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأفادت حيثيات حكم محكمة الجنايات، الذي أيدته محكمة الاستئناف، بأن المتهم أنكر أمام المحكمة التهمة المسندة إليه، على الرغم من اعترافه بارتكاب الجريمة تفصيلياً في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة في دبي.
دفع محاميه بـ«بطلان اعترافه السابق، كونه وليد الإكراه المعنوي، وانتفاء جريمة القتل العمد».
وردت هيئة المحكمة على الدفاع بأن «الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها»، مؤكدة أن «أوراق الدعوى خلت كلياً مما يساند دفع الإكراه»، لافتة إلى أنها تطمئن إلى أن اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة صدر طواعية، وباختيار خالص.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بأنه اشترى السكين في يوم 17 يونيو 2020، من متجر قريب من مسكنه، وطلب من شخص توصيله إلى الفيلا، وظل كامناً حتى الساعة الـ11 مساء، ثم قفز من على السور، واختبأ في الحديقة الداخلية حتى الواحدة صباحاً.
وأضاف أنه دخل من باب جانبي في الدور الأرضي، وبحث عن أغراض لسرقتها، فوجد محفظة المجني عليه، واستولى على الأموال الموجودة في داخلها.
وتابع المتهم أنه توجه إلى الطابق العلوي، قاصداً غرفة المجني عليه وزوجته، معترفاً بأنه كان قد شاهد فيها أموالاً حين قدم للعمل في الفيلا قبل أشهر من التخطيط للجريمة.
وذكر أنه فتح أحد الأدراج في طاولة بجوار السرير من ناحية الزوج، فاستيقظ المجني عليه وأمسك به، إلا أن المتهم أخرج السكين وعاجله بطعنات في أماكن متفرقة من جسده، واستيقظت الزوجة بدورها فهجم عليها، وحدث تدافع بينهما، وأمسك يدها وطعنها مرتين في رقبتها، وطعنة واحدة في صدرها، ثم توجه إلى باب الغرفة للهروب من المكان، لكنه فوجئ بابنتهما الكبرى أمامه، فطعنها في رقبتها طعنة واحدة، ولاذ بالفرار.
ورداً على الدفع بعدم توافر نية «القتل العمد»، أفادت المحكمة بأن «النية في الجرائم العمدية أمر خفي، لا يدرك بالحس الظاهر، لكن يستدل عليها بالظروف المحيطة بالدعوى»، مشيرة إلى أن الثابت لديها - وفق اعترافه - أنه سبق له العمل في فيلا المجني عليه، وشاهد لديه مبالغ كثيرة.
وشرحت أنه «قبل ثلاثة أيام من الواقعة، سيطرت الفكرة على وجدانه، وعقد العزم على قتل المجني عليه وأهل بيته، إذا ساقتهم الظروف أمامه أثناء تنفيذ مخططه الإجرامي بسرقة الفيلا. وقد أعد لذلك سكيناً اشتراه بإرادته الحرة، وظل كامناً بالقرب من المنزل حتى المساء، متربصاً خلف الأشجار، ثم تسلل إلى الداخل. وأثناء السرقة استيقظ الزوج، فأجهز عليه بطعنات سلاحه القاسية، ثم قتل زوجته، ولم يتركهما إلا بعد التأكد من وفاتهما. وعندما شاهد المجني عليها الثالثة (الابنة)، شرع في قتلها. لكن أثر جريمته خاب، لخضوعها للعلاج السريع، وهي الظروف التي ترى المحكمة أنها تؤكد توافر نية القتل لدى المتهم».
وحول الدفع بعدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، بيّنت هيئة المحكمة في حيثياتها أن «العبرة بسبق الإصرار هي القصد المصمم عليه لارتكاب جريمة، وأن يكون الجاني فكر في ما اعتزم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، فيما أن العبرة بالترصد هي مراقبة المجني عليه لفترة من الزمن والتربص به».
وبيّنت أن الثابت لدى المحكمة أنه تدبر الأمر قبل إقدامه على الواقعة بهدوء وروية لمدة ثلاثة أيام سابقة على تاريخ تنفيذ الجريمة، واشترى السكين، ثم كمن بالمكان وتسلل إلى داخل الفيلا، وغير ذلك من التفاصيل المشار إليها في اعترافه، وجميعها ظروف تقطع بتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، وتأخذ بهما المحكمة.
• المتهم اعترف بمشاهدته أموالاً في غرفة المجني عليه وزوجته حين قدم للعمل في الفيلا قبل أشهر من الجريمة.
• «الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها».